حسمت هيئة المحاكمة التأديبية في ديوان المحاسبة، برئاسة المستشار صلاح المسعد، القضية المقامة من رئيس ديوان المحاسبة ضد 28 موظفا وموظفة من وزارة الاعلام، على خلفية اتهامهم بحصولهم على رواتب من الوزارة دون أن يكونوا موجودين في العمل، فضلا عن عدم حصولهم على موافقات مسبقة قبل العمل في بعض الفضائيات والإذاعات الخاصة.

وانتهت الهيئة إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى التأديبية المقامة من رئيس ديوان المحاسبة، لأن المخالفات المدعى بوقوعها إدارية تختص بالتحقيق فيها الإدارات بالوزارات وليس ديوان المحاسبة، وذلك على أثر الدفاع الذي اثاره دفاع اثنين من الموظفين المحامي حسين العبدالله، بعدم اختصاص الهيئة بمحاكمة الموظفين، لان المخالفات المنسوبة ادارية، نتيجة ادعاء الوزارة بعدم قيام الموظفين بالعمل خلال فترات معينة، ولا يختص ديوان المحاسبة بالتحقيق في المخالفات الادارية على الموظفين، وانما يتولى التحقيق في المخالفات المنسوبة على الجهات الرسمية بالدولة، مما ينحسر اختصاص هيئة المحاكمات التأديبية بنظر هذه المنازعة.

Ad

وقالت هيئة المحاكمات التأديبية في أسباب قرارها الصادر الخميس الماضي إن المخالفة المنسوبة للمحالين وفقا لتكييفها القانوني الصحيح هي محض مخالفة ادارية قوامها مخالفة نظم العمل والالتحاق بعمل لدى جهات أخرى قبل الحصول على إذن من السلطة المختصة بالمخالفة لحكم المادة 25/3 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية المشار اليه، فلم يقع من المحالين ثمة فعل إيجابي أو سلبي يتعلق بصرف رواتبهم، ولم يترتب على تصرف المحالين ثمة مساس بمصلحة مالية للوزارة، ولم يكن من شأن المخالفة المنسوبة اليهم المساس بتلك المصلحة في ضوء ان الموظف لا دخل له بصرف راتبه أو عدم صرفه، ولم يتقدم بطلب لصرف الراتب أو يشارك في تحرير استمارات استحقاق الراتب أو إجراءات تحويله الى حسابه في البنك.

وبينت أنه لا يوجد ارتباط بين وقوع المخالفة الماثلة وصرف المحالين المذكورين لرواتبهم، باعتبار أن المنسوب إلى المحالين هو الإخلال بأداء أعباء الوظيفة والالتحاق بخدمة جهات أخرى بدون الحصول على أذن من الوزير، وإن كانت هناك مخالفة تتعلق بصرف المحالين لرواتبهم خلال الفترة المحددة بتقرير الاتهام، فالمسؤول عنها الموظفون بقسم الرواتب بالادارة المالية بالوزارة، باعتبار ان العاملين في هذا القسم هم من ارتكبوا مخالفة صرف رواتب المحالين دون وجه حق - إن ثبت ذلك في حقهم - من خلال تحقيق قانوني صحيح، وبناء على ما تقدم، وبذلك تفقد المخالفة المنسوبة الى المحالين خصائص المخالفة المالية، وتكون في حقيقتها وجوهرها مجرد مخالفة إدارية، ولا تتوافر بشأنها إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المشار اليه، وعلى ذلك ينحسر اختصاص الهيئة الماثلة عن نظر تلك المخالفة وتختص بتوقيع الجزاء عنها - باعتبارها مخالفة ادارية - السلطة التأديبية المختصة بوزارة الاعلام.