مرافعة : إعلان الأفراد إلكترونياً وهاتفياً
إعلان وزارة العدل بدء تطبيق التعديل على قانون المرافعات رقم 26 لسنة 2015 المقرر للإعلان الإلكتروني وتطبيقه على الجهات الحكومية ممثلة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، مبادرة جيدة، وتتطلب منها المسارعة على تطبيق الإعلان على الشركات والبنوك، بالتعاون مع كل من اتحاد المصارف ووزارة التجارة، وذلك بتقديم حوافز للشركات والبنوك للدخول لأحكام هذا القانون.وتتطلب معالجة مشاكل الإعلان القضائي، التي جاء الإعلاني الالكتروني للحد منها، مساهمة كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة والأفراد في سبيل المساهمة في حل قضية الإعلان والتي تتطلب الموافقة على أن تكون هناك طرق جديدة وحديثة تقنية لإعلانهم بواسطتها، وهو ما يسمح به القانون والقرار الوزاري المنظم له. تطبيق وزارة العدل لأحكام قانون الإعلان الإلكتروني ليس هو نهاية المشكلة، بل البداية الحقيقية لمواجهة قضية الإعلان، والتي بدأ العلاج بتطبيق أولى مراحل حلها بتنفيذ الإعلان على الجهات الرسمية في الدولة، كما تم منذ أسبوع، ويستتبع ثانيا وعلى نحو سريع إعلان الشركات والبنوك، وثالثا بتطبيقه على الأفراد الراغبين في تطبيق أحكام القانون عليهم، باعتباره موطنا مختارا لهم، وهو ما يسمح به القانون.
ومثلما نجحت وزارة العدل بجهود الوكيل المساعد السابق لشؤون قصر العدل، عمر الشرقاوي، وفريق عمله مع قطاع تكنولوجيا المعلومات، وبمتابعة من الوكيل عبداللطيف السريع، لن يمنع الأمر الوكيل الحالي فيصل الخميس من استكمال طريق تنفيذ الإعلان الإلكتروني على الشركات والبنوك والأفراد، وذلك بعد استكمال الوزارة ذات الطريق الذي بدأت به مع بقية الجهات الأخرى.ولن يكلف أمر تنفيذ القانون الكثير من الجهود على الوزارة سوى بزيادة عدد الموظفين المتابعين لتنفيذ الإعلان الإلكتروني وتلقي موافقات المواطنين والمقيمين بعد تزويدهم ببياناتهم الهاتفية أو إيميلاتهم الشخصية وفريق من إدارة الإعلام التابعة للوزارة للمتابعة مع الفضائيات والإذاعات الرسمية والخاصة لحضّ المواطنين والمقيمين على الدخول بالإعلان الإلكتروني، بعد أن نجحت فكرة الرسائل الهاتفية في إبلاغ المواطنين والمقيمين المسجلين بها مجانا بالقضايا التي ترفع عليهم، أو التي يقومون برفعها، والتي سيضاف إليها وصول روابط على هواتفهم الذكية تتضمن صورا من صحف الدعاوى القضائية التي ترفع عليهم، ويعتبر وصول تلك الروابط بمنزلة إعلان قضائي.كما أن القانون كفل سلامة الإعلان الإلكتروني، واعتبره منتجا من وقت إرساله الى المعلن اليه أو متلقي الرسالة الهاتفية أو الالكترونية، فضلا عن عدم اشتراط القانون توقيعا من المعلن اليه لثبوت تسلمه الإعلان، كما هي حال الإعلان التقليدي، خاصة أن القانون أجاز إتمام الإجراءات الرسمية عن طريق الشبكات والمواقع الالكترونية، وأكد سلامتها وحجيتها من الناحية القانونية في أحكام قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014.