حسمت إدارة الفتوى والتشريع موقف الحكومة من المادة الرابعة من قانون ديوان حقوق الإنسان التي تشترط موافقة مجلس الأمة على تسمية رئيس الديوان ونائبه، معتبرة أنها تتضمن شبهة مخالفة أحكام المادة 50 من الدستور، وستكون عرضة للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية.وقالت «الفتوى»، في مذكرتها المرفوعة إلى مجلس الوزراء بناء على طلب حكومي، إن هذا الديوان يُعد إحدى شُعب السلطة التنفيذية، التي يستقل سمو الأمير بتعيين أعضائها، مدنييهم وعسكرييهم على السواء، وهو اختصاص «محجوز لسموه وفقاً لأحكام الدستور إعمالاً وإعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر بمقتضى المادة 50 من الدستور، التي حظرت حظراً مطلقاً على أي من السلطات العامة التنازل عن كل أو بعض اختصاصها لغيرها».
وأكدت الإدارة أن اشتراط موافقة البرلمان على تسمية رئيس الديوان ونائبه يلقي بظلال كثيفة من الشك حول وجود تدخُّل من السلطة التشريعية في اختصاصات سمو الأمير والسلطة التنفيذية، لاسيما أن تلك الموافقة «لا تعد بحال من الأحوال عملاً تشريعياً وفقاً لما قرره الدستور لمجلس الأمة، وهو ما قد يهوي بنص المادة الرابعة المشار إليها إلى حومة عدم الدستورية إذا ما وُجِّهت إليها سهام الطعن أمام الدستورية»، وعليه «من الأجدر إعادة النظر في هذه المادة بما يتفق مع الدستور».يذكر أن الحكومة وافقت، في المجلس السابق، على قانون ديوان حقوق الإنسان بالمداولة الثانية، بعد أن تحفظت عنه في الأولى.
أخبار الأولى
موافقة البرلمان على رئيس «حقوق الإنسان» غير دستورية
20-03-2018