«ذوي الاحتياجات»: منع «الإعاقة» من إعادة التقييم الطبي للمعاقين إلا بطلب منهم والنظر في المخصصات المالية كل 3 سنوات
• الهيئة ترفض التعديل: يحول دون اكتشاف حالات الشفاء أو تغيير درجة الإعاقة
• «التأمينات» تعترض على تخفيض سن التقاعد إلى 10 سنوات
طلبت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجلس الأمة أن يحلّ تقريرها الجديد محل سابقه، المدرج على جدول أعمال المجلس، لاشتماله على تعديلات أوسع من القانون رقم (8) لسنة 2010.
أجرت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية عدة تعديلات على قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وسط رفض الجهات المعنية عددا من التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة على القانون.وكان لافتاً في التقرير الذي تم ادراجه على جدول اعمال مجلس الأمة، تعديل نص المادة 65 بما يمنع هيئة الإعاقة من إعادة التقييم الطبي، مع منح الشخص ذي الإعاقة في الوقت نفسه حق طلب إعادة تقييمه في اي وقت.وسجلت الهيئة العامة لذوي الاعاقة رفضها على تعديل اللجنة، مشددة على ان ذلك سيمنعها من اكتشاف حالات الشفاء من الإعاقة او تغير درجة الإعاقة، كما ان طلب الشخص اعادة تقييمه في اي وقت من شأنه ارباك عمل الهيئة، لأن كل شخص ذي إعاقة بسيطة او متوسطة، في هذه الحالة، سيتقدم بعدة طلبات للحصول على اعاقة شديدة.
أما فيما يخص تخفيض سن التقاعد للذكور من ذوي الإعاقات البسيطة من 15 سنة الى 10 سنوات، لذوي الإعاقات المتوسط او الشديدة إلى15 سنة للذكور بدلا من 20 سنة، و10 سنوات للاناث بدلا عن 15 سنة، قالت المؤسسة العامة للتأمينات إن الاقتراحات تؤثر في السلوك نحو التقاعد، كما تؤثر على صندوق زيادة المعاشات التقاعدية، ويترتب على ذلك أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة.وفيما يلي نص المواد، كما انتهت اليها اللجنة:المادة (2) فقرة أولى: "تسرى أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين، كما تسري على ابناء الكويتية من غير كويتي او من المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون".مادة (7): "تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد، وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على الحد من اسباب الإعاقة قبل واثناء الحمل، وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة عن طريق التأمين الصحي، وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة".مادة 25 فقرة أولى: "يتولى تقديم الرعاية لذي الإعاقة كل من الأم او الاب او الزوج والزوجة حسب الأحوال، طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام بشؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا احد اقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعايته والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، فإذا تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة، مع اخطار المشرف بذلك، ويجوز في حالات الإعاقة الشديدة ان يتولى الرعاية مكلفان اثنان وفقا للشروط التي تضعها الهيئة".مادة 37: "يعفى الشخص ذو الإعاقة البسيطة او المتوسطة او الشديدة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة".مادة 40: "يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولداً أو زوجاً من ذوي الإعاقة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً للإعاقات المتوسطة أو الشديدة وساعة واحدة للإعاقات البسيطة، على أن تكون مدفوعة الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة".مادة 41: "استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد- الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق- معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً كويتياً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 10 سنوات سواء للذكر أو للأنثى، كما تسري أحكام هذه المادة على كل معاق أجبر على التقاعد بقرار من المجلس الطبي، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه المادة بلوغ سن معينة".مادة42: "استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد- المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة- معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً كويتياً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) خمس عشرة سنة بالنسبة للذكور، و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية".مادة 44 فقرة ثانية: "كما تعمل الحكومة على تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجاناً، بناء على توصية من اللجنة الفنية المختصة".مادة (46): "يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، على أن يحدد فيها نوع الإعاقة ودرجتها، وتكون لبطاقة الإعاقة مدة صلاحية لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة".
مادة 65
أ- لا يحق للهيئة اعادة التقييم الطبي، وللشخص ذوي الإعاقة الحق بطلب إعادة تقييمه في اي وقت.ب- تعيد الهيئة النظر بقيمة المخصصات المالية التي تمنح وفق هذا القانون كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ هذا القانون".نص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (42 مكرراً)، وبند جديد برقم (17) الى المادة (48) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار اليه، ونصهما التالي:مادة (42 مكرراً):
"للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو الموظف المكلف رعاية شخص من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية دون النظر لعدد سنوات الخدمة على أن تسري بحقهم أحكام المادتين (41، 42) من هذا القانون"مادة (48) بند (17):
"17- وضع معايير علمية واضحة ومحددة ومفصلة وملزمة في تشخيص الإعاقة، والعمل بها وتكون هذه المعايير متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة".
أحكام القانون تسري على ذوي الإعاقة من الكويتيين وأبناء الكويتية من غير الكويتي والبدون