يتضمن قانون تعارض المصالح عدداً من العيوب والمثالب الدستورية المخالفة لأحكام المواد 18 و33 و34 من الدستور، بمخالفة حق الملكية، وشخصية العقوبة، وإهدار مبدأ البراءة الذي كفله الدستور، إذ تلزم المادة الثامنة المخاطب بالقانون الإفصاح عن أي تعامل للزوج أو زوجته مع أي شركة لها تعاملات تهدف إلى الربح مع الجهة التي يعمل بها، لتثير بذلك شبهة عدم الدستورية، لمخالفتها أحكام المادة 30 من الدستور، التي تنص على شخصية العقوبة، وتجعل المسؤول عرضة للمساءلة القانونية لمجرد تعامله أو زوجته مع أي نشاط مع الوزارة التي يعمل فيها أو يتولى مسؤولية إحدى إداراتها.

وحوت المادة الأولى تعريفات لجريمة تعارض المصالح والمصلحة المعنوية، وهي غير كافية للمخاطبين بها، لعموميتها وعدم وضوحها، مما سيعرضهم للكثير من اللغط والحرج الاجتماعي، وخصوصاً أنها مصلحة ليست ملموسة أو حسية، وإثباتها صعب جداً، إذ كيف يمكن اعتبار أن أي قرار مستحق لأي من أقرباء المخاطبين بالقانون، حتى الدرجة الرابعة، سيكون بمنزلة السيف المصلت على رقبة هؤلاء المخاطبين، لمجرد الاعتقاد بأنهم وراء تلك القرارات.

Ad

وهذا الأمر قد يتعارض مع مبدأين دستوريين، وردا في المادة 34، بأن الأصل في الإنسان هو البراءة، والمادة 33 بشأن شخصية العقوبة، إذ لا يمكن أن يؤخذ الخاضع لأحكام القانون بجريرة القرارات التي تصدر لمصلحة أحد أقربائه من الدرجة الرابعة.

ورغم توسع المادة الثالثة في محاسبة الخاضعين لأحكام القانون فإنها حرمتهم التعامل مع عدد من الأشخاص قد يكونون أقرباء أو أصهاراً حتى الدرجة الرابعة، أو أي شخص معنوي أو طبيعي، ومع أن تلك الحالات على قدر من الكفاءة لتلك الوظائف مثلاً، لكن تعيينهم أو حصولهم على أي نوع من المنفعة أو المصلحة يعد بمنزلة جريمة تعارض مصالح، وبذلك تهدر المادة مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، وعليه أن يثبت الدليل على انتفاء تلك الجريمة التي أصبحت العلاقات الإنسانية مصدرها.

واعتبرت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون أن مجرد امتلاك المخاطب بالقانون أي حصة أو نسبة من عمل بأي نشاط في شركة لديها تعاملات مالية مع الجهة التي يعمل بها يعد بمنزلة جريمة فساد، وهو تلازم خاطئ وغير مبرر من الناحية العملية، وسيؤدي إلى تجريد العاملين بالجهات الحكومية من تملك الحصص والأسهم والأوراق المالية بأي شركة لديها تعاملات مع الوزارة التي يعملون فيها، وإلا أصبحت تلك الحصص عبئاً عليهم، ويتعرضون بسببها للمساءلة والمحاكمة.

ويتعارض هذا الأمر مع حق الملكية والتصرف بها، الذي كفله الدستور بحكم المادة 18 منه، فضلاً عن أنه من الناحية العملية يصعب على الموظف الحكومي، أياً كانت درجته، أن يعلم بحقيقة التعاملات المالية التي تجريها الوزارة التي يعمل بها.

وتوجب المادة الخامسة إزالة التعارض بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة، لمجرد تصرف مالي بين الجهة التي يعمل بها، والشركة التي يملك فيها حصة أو نسبة أو سهماً، وإلا كان عرضة لترك الوظيفة، وهو ما يتنافى مع حق المخاطب بالملكية والتمسك بها!