قطعت النيابة العامة الطريق على النواب الذين يدفعون نحو إقرار تعديل قانون الجزاء، بما يسمح باستبدال عقوبة الحبس في قضايا الجنح بالعقوبات البديلة، التي لا يتجاوز الحبس فيها ثلاث سنوات، بإعلانها رفض ذلك الاقتراح جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن تلك «العقوبات البديلة تدعو إلى الاستهتار والاستخفاف بالقانون، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، ومن خشي العقاب نأى بنفسه عن سوء السلوك الإجرامي المعاقب عليه».

وقالت النيابة، في ردها على سؤال برلماني، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه «لا يصح استبدال عقوبة الحبس بأي عقوبات بديلة بوجه عام، لأن عقوبة الحبس دون غيرها هي التي يتحقق بها الردع الخاص والعام على حد سواء، وعلى العكس من ذلك فإن العقوبات البديلة التي ورد النص عليها في مشروع القانون ليس من شأنها ردع من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة».

Ad

وطالبت النيابة مجلس الأمة بتعديل نص المادة 235 من قانون الجزاء لإعطائها سلطة إبدال العمل لمصلحة الحكومة بعقوبة الحبس البسيط، موضحة أن ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة من تخويل مدير السجن الحق في هذا الإبدال، الذي لا تتجاوز مدة الحبس فيه ستة أشهر، أو بالإكراه البدني، ينتقص من سلطة النيابة العامة المقررة لها بصريح نص الدستور بشأن طريقة تنفيذ الحكم الجنائي وكيفية ذلك.

وأضافت أن ذلك يوجِب «تعديل المادة السالفة الذكر، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وذلك بالنص على أن تكون النيابة العامة هي جهة الاختصاص بتلقي طلبات إبدال العمل، وأن يكون النائب العام أو من يفوضه من أعضاء النيابة هو المختص بإصدار أمر الإبدال لمصلحة الحكومة بالحبس، وبإلغاء هذا الأمر في حالة إخلال المحكوم عليه بالواجبات المفروضة عليه، أو تخلفه عن العمل في المواعيد المحددة بغير عذر».