اختار فريق عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الاقتراح بقانون الأول المقدم من النائب فيصل الكندري، الخاص بفرض رسوم (ضريبة) على تحويلات الوافدين المقيمين في الكويت.

ومن المقرر أن تصوت اللجنة المالية في اجتماعها غدا على الاقتراح بقانون الذي أدخل عليه الفريق تعديلات بسيطة أغلبها في الصياغة.

Ad

ونص الاقتراح في مادته الأولى، كما انتهى اليه المكتب الفني على أن "تفرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم بتحويلها الأجانب خارج حدود دولة الكويت أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، ويستثنى من ذلك االتحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال، على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.

ووسط تأكيد الفريق على ضرورة المزيد من البحث والدراسة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، انتهت المادة الثانية الى أن "تكون فئات الضريبة، التي سيذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة على النحو التالي: 2% للمبالغ أقل من 100 دينار، 4% للمبالغ من 100 الى 499 دينار، 5% للمبالغ من 500 فأكثر".

ونصت المادة الثالثة وفق ما انتهى اليه فريق العمل على أن "تقوم شركات الصرافة والبنوك المعتمدة بإرسال الحوالات الى وزارة المالية للرقابة والتدقيق والحصر، على ان تحدد اللائحة التنفيذية آلية تحصيل المبالغ المالية المحولة للخارج وإجراءاتها".

أما المادة الرابعة فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف احكام هذا القانون".

وقالت المادة الخامسة: "يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به"، أما المادة السادسة فأكدت على أن "يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون"، ونصت السابعة: "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

الجدير بالذكر أنه بعد تصويت اللجنة المالية على تقريرها تتم إحالته إلى المجلس، ليدرج على جدول أعماله، حتى يأتيه الدور في المناقشة أو يتقدم مجموعة من النواب بطلب استعجاله، وبعد مناقشته يصوت المجلس عليه في المداولة الأولى، ومن الممكن استعجال مناقشته في المداولة الثانية خلال ذات الجلسة أو إرجاعه إلى اللجنة لدراسة التعديلات المقدمة عليه.

وعقب إقراره في المداولتين يحال إلى الحكومة المعنية بتنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره، أو استخدام الحق اللائحي في رده الى مجلس الأمة، على أن يكون ذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إقراره بالمجلس.