قضت المحكمة الكلية الدائرة التجارية بإلزام أحد البنوك دفع مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، لعدم استفادته من قانون صندوق دعم الأسرة.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلاً عن مواطن، أن الأخير تحصل على مبلغ 20 ألف دينار في صورة عقد شراء وبيع سلع مرابحة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع فائدة متفق عليها، والتزم المدعي بسداد مديونيته وفق الجدول المحدد، وعندما أعلنت الدولة عن صندوق دعم الأسرة لأصحاب الديون، وأبلغ المدعي البنك رغبته في تسجيل اسمه بهذا الصندوق، فوجئ بعدم إدراج اسمه فيه، بل أخبره البنك أن تلك هي رغبته، وأن لديه تفويضاً منه بعدم قيد اسمه.

Ad

إثر ذلك، أنذر المحامي البنوان البنك لمعالجة الخطأ وتصحيح وضع المدعي وإدراج إسمه في صندوق دعم الأسرة، بيد أن البنك رفض ذلك.

وأكد البنوان للمحكمة أن البنك رغب في إقامة قسم خاص للبنوك الإسلامية، وقام بتحويل قرض المدعي إلى قسم البنوك والمعاملات الإسلامية بموجب تفويض من المدعي، وهو مخالف للواقع، لأن واقع الحال وصحة المستندات تؤكدان عدم وجود تفويض من المدعي تقديم ما ذكره البنك، لافتاً إلى أن هناك تزويراً في التفويض محل الدعوى.