رياح وأوتاد: لمصلحة من تعديل قانون المطبوعات؟
تقدم بعض الإخوة أعضاء مجلس الأمة باقتراح تعديل بعض مواد القانون 3/2006 بشأن المطبوعات والنشر، وعند مقارنة المادة 21 من هذا الاقتراح بالنص الأصلي وجدت أن الاقتراح ألغى من القانون تجريم الأفعال التالية:- تحقير أو ازدراء دستور دولة الكويت - خدش الآداب العامة
- التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين - التأثير على قيمة العملة الوطنية- المساس بكرامة الأشخاص - الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية - خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها. وبناء على ذلك لا تعتبر هذه الأفعال جرائم إذا أقر هذا التعديل.أما تعديل المادة 27 فقد ألغى فقرة: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر"، في صدر هذه المادة التي تحدد العقوبات على مخالفة قانون المطبوعات الحالي، وبالتالي فإن إلغاء هذه الفقرة يؤدي الى استبعاد العقوبات الأخرى المذكورة في قانون الجزاء مثل عقوبة القذف والسب أو قانون أمن الدولة بالنسبة إلى التعرض إلى صاحب السمو الأمير، إذا تمت هذه الجرائم في مطبوع أياً كان شكله ولو اطلع عليه الملايين، وسيؤدي حتماً إلى انتشار هذه الآفات في فوضى عارمة تطيح بالحوار الهادئ البناء وتنشر العداوة والبغضاء. وأذكر أن إلغاء هذه الفقرة طرح أثناء مناقشة القانون عام 2006 وتصدى له بشدة وزير الإعلام في ذلك الوقت الدكتور أنس الرشيد، جزاه الله خيراً. كما تقدم الأعضاء نفسهم بإلغاء هذه الجرائم نفسها من القانون 61/2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.ولا أن شك هذه التغييرات في قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع تعتبر بحق خطأً شنيعا في حق الوطن لأن المحافظة على أخلاق التخاطب ومحاربة آفات اللسان هي من أوجب الواجبات للمشرعين، خصوصا في الوقت الحالي، حيث كثرت فيه الشتائم وعمّ المساس بكرامات الناس، وفشى الكذب وانتشرت الإشاعات التي أضرت بالوطن ومصالحه، وتم التطاول حتى على صاحب السمو الأمير. وربما يحتج بعض الإخوة بأن بعض عبارات القانون الحالي غير واضحة، وربما استغلت من قبل الحكومة، وهذا القول غير صحيح لأن القضاء هو المرجع وهو الذي يحكم في مدى انطباق الفعل على النص القانوني، وهل يشكل جريمة أم لا؟ ومن واقع تجربتي في الكتابة منذ منتصف السبعينيات فإن القضاء يجنح دائما إلى التبرئة كما جاء في حديث، النبي صلى الله عليه وسلم "ادرؤوا الحدود بالشبهات"، ولا تتم الإدانة إلا إذا كانت صحيحة وثابتة تماما، وفي الغالبية العظمى من القضايا ثابتة الإساءة يحكم عليها بالغرامة ولا يحكم بالسجن إلا على المساس الصارخ بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة أو شخص صاحب السمو أمير البلاد. من أجل ذلك أقترح على مقدمي الاقتراح أن يطلبوا إحصائية بكل قضايا المطبوعات خلال السنوات الخمس الماضية لكي يتأكدوا أن حرية الرأي متاحة ومكفولة في الكويت، وأن من عوقب بحكم نهائي وبات لم يكن فعله من قبيل الرأي إنما كان من قبيل التعدي على الثوابت الإسلامية والوطنية أو التعدي على كرامات الناس وحقوقهم.وختاماً نسأل: لمصلحة من إلغاء تجريم ما يمس كرامات الناس وخدش الآداب العامة والإضرار بالثوابت الوطنية؟