«القوى العاملة» ترفض تمييز «البدون» في القطاع الأهلي
القانون يسري على الجميع من دون تفرقة
رفضت الهيئة العامة للقوى العاملة تمييز غير محددي الجنسية عن غيرهم في القطاع الخاص، بمنحهم الحق في اختيار العمل به وأحقيتهم في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة، مستندة إلى أن نص قانون العمل في القطاع الاهلي يسري على العاملين به دون تفرقة.كلام الهيئة جاء في كتاب ارسلته الى مجلس الامة، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، رداً على مقترحات اعضاء مجلس الامة، في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.
وقالت الهيئة في ردها: "وحيث تعلقت هذه المقترحات بحصول غير محددي الجنسية على مجموعة من الحقوق المدنية والاجتماعية، كان من ضمنها على وجه الخصوص الحق في اختيار العمل بالقطاع الخاص، فضلا عن أحقيتهم في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة".وأضافت: "وفيما يتعلق بهذا الشأن ترى الهيئة العامة للقوى العاملة أن نص المادة الثانية من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي قد أشار الى سريان هذا القانون على العاملين في هذا القطاع، دونما تفرقة بين العمالة الكويتية او الوافدة او غير محددة الجنسية، كما نظمت قواعد هذا القانون ايضا ما يتعلق بالتقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة، وهو ما يعني سريان هذه القواعد في شأن غير محددي الجنسية باعتبارهم احد الفئات المخاطبين باحكام قانون العمل".واستطردت: "ونود الاشارة في هذا الصدد الى ان المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم 467/2010 الصادر بتاريخ 9/11/2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قد نصت على انه (لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ اية اجراءات تتعلق بالتعامل مع اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لإنجاز أعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق، والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم".