كشف رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل، أن اللجنة حددت جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم، وتمثلت في أربعة قوانين، لافتا إلى أن القرار النهائي يبقى للمجلس.

وقال الفضل لـ"الجريدة"، عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح: "تم ترتيب جدول الأعمال لجلسة مجلس الأمة".

Ad

وأشار إلى أن "الجلسة ستنظر، إذا حظي اقتراح لجنة الاولويات على موافقة المجلس، في موضوع المداولة الثانية لتعديلات قانون العمل في القطاع الاهلي، والسجل التجاري، وعشر اتفاقيات للخارجية، إضافة إلى التصويت على اقتراح لجنة التحقيق في شأن تجاوزات وزارة الصحة، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية عن العمالة الفلبينية، وتقرير اللجنة التشريعية عن "الإساءة للدول".

وأضاف الفضل "اتفقنا على ضرورة عقد جلسات تفاهم بين رؤساء اللجان والحكومة حول القوانين التي ليس عليها اتفاق بين الجانبين، بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين، حتى يتمكن المجلس عند مناقشة التقرير من إقراره بسهولة في ظل توفر موافقة الجانبين".

ولفت إلى أن عدم انعقاد اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الاسبوع الماضي حال دون انجاز الكثير من المواضيع، بينها السجل العيني وتبادل المعلومات.

قانون الجزاء

من جهة أخرى، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالإجماع، خلال اجتماعها أمس، على تعديل قانون الجزاء، بما ينص على عدم اعتبار الإساءة إلى رؤساء الدول الشقيقة والصديقة من الأعمال العدائية، فضلا عن استبدال عقوبة الحبس التي لا تقل عن 3 سنوات، الواردة في قانون الجزاء، بالغرامة المالية.

وقالت مصادر لـ «الجريدة» إن اللجنة قررت تعديل المادتين الرابعة والرابعة مكرر، وجاء القرار بالموافقة بالإجماع على تعديل المادة الرابعة، بينما جاء بأغلبية الأعضاء «3 مقابل 2»، بإضافة المادة 4 مكرر، حيث أيد الإضافة النواب طلال الجلال وخالد الشطي وأحمد الفضل، بينما رفضها النائبان الحميدي السبيعي ومحمد الدلال، وتمت الموافقة في النهاية بإجماع الأعضاء الحضور على التعديل المقدم من النواب أحمد الفضل ود. خليل عبدالله وخالد الشطي ود. عودة الرويعي ويوسف الفضالة.

وينص الاقتراح بقانون، الذي أبدى المجلس الأعلى للقضاء موافقته عليه، وفقا للمذكرة التي انفردت «الجريدة» بنشرها، على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون 31 لسنة 1970، تقضي بـ «عدم اعتبار الآراء والأقوال من الأعمال العدائية».

ويتضمن الاقتراح أن تضاف إلى القانون «مادة 4 مكررا»، تنص على أن «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد على 6 آلاف كل من تعمد عبر وسائل الإعلام، أو أي وسيلة تقنية، نشر أخبار غير صحيحة عن رؤساء الدول الشقيقة والصديقة بقصد الإساءة إليهم، والحط من كرامتهم وازدرائهم، أو توجيه عبارات السب والقذف إليهم، بما من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت معهم، وتهديد المصالح العليا للبلاد، وفي حال معاودة ارتكاب الجريمة ذاتها خلال خمس سنوات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأفادت المصادر بأن اللجنة التشريعية رفضت، في اجتماعها أمس، طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح بلدية، واستمعت إلى وجهات نظر المعنيين من جمعية المحامين في قانون المحاماة الجديد، ولم تتم مناقشة الاقتراحات.

وأشارت الى أنهم أبدوا رأيهم في مسألة النسبة وعقود أتعاب المحامين وفصل انتخاب الرئيس عن انتخاب مجلس الإدارة، وستواصل اللجنة مناقشتها للاقتراحات المقدمة في اجتماعات مقبلة.