فور إدراج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقرير اللجنة المالية رقم 42 بشأن التقاعد المبكر على جدول اعمال جلسة امس، قدم عدد من النواب طلبا للتصويت عليه، قبل الاطلاع عليه ومعرفة فحوى ما انتهب اليه اللجنة، رغم تنبيه الرئيس الغانم إلى ضرورة الاطلاع عليه، وجاء في التقرير، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بشأن تعديل القانون رقم 61 لسنة 1976 الخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية كما انتهت إليه اللجنة كالتالي:
مادة أولى
تضاف فقرة جديدة بعد البند 7 من المادة 17 ومادتان برقمي (17 مكرراً أ) و(17 مكرراً ب) الى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي:(مادة 17)
يجوز بناء على طلب المؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(7) بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد او المعاش المؤجل، على أن يخفض المعاش بنسبة 5 في المئة لكل سنة عن المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقمي (7/أ) و(7/ب) - بحسب الأحوال - مقربة الى اقرب شهر.ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.مادة 17 مكرراً أ
يستثنى من تطبيق شروط السن الواردة في الجدولين 7/أ و7/ب المرفقين بهذا القانون: 1- المؤمن عليها التي بلغت مدة اشتراكها 25 عاما. 2- المؤمن عليه الذي بلغت مدة اشتراكه 30 عاما.مادة 17 مكرراً ب
تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف الى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة اذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع (10 في المئة) شهرياً.مادة ثانية
يستبدل بنص البند (5) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، النص التالي: انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة، وكانت قد بلغت السن المحددة طبقاً للجدول (7/أ) المرفق بهذا القانون، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.فوائد استبدال المعاش التقاعدي لا تتجاوز 3%
أدرج تقرير اللجنة المالية البرلمانية رقم 43 امس بشأن خفض نسبة فوائد استبدال المعاش التقاعدي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 6.5 في السنة الى ما لا يتجاوز 3 في المئة.وجاء في النص الذي انتهت اليه اللجنة في تقريرها، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، "تضاف مادة برقم (77 مكرراً) الى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار اليه نصها كالتالي: "يحق لأصحاب المعاشات طلب استبدال نقود بحقوق معاشاتهم التقاعدية لمدة خمس سنوات مرة واحدة مقابل مصاريف إدارية لعملية الاستبدال، بما لا تجاوز 3% من القيمة الاستبدالية. وفي حالة وفاة المستفيد من أحكام الفقرة السابقة يستمر خصم قيمة الاقساط المتبقية من المعاش التقاعدي".