تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعاً، بعد غد الاثنين، وعلى جدول اعمالها سجل حافل بالموضوعات، يأتي على رأسها اقتراحان بقانونين بتعديل قانون الجزاء، يهدف احدهما الى تغليظ الغرامات حفاظا على كرامات الناس وأعراضهم، لتشمل وسائل النشر الحديثة.الاقتراح بقانون المقدم من النواب عمر الطبطبائي ومبارك الحجرف وعبدالوهاب البابطين وخالد العتيبي ووليد الطبطبائي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 وبتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 ينادي بتغليظ العقوبات في قضايا الرأي "عند الإساءة للآخرين في وسائل الاعلام المطبوعة او الالكترونية".
ومن ضمن ما نصت عليه إحدى مواده أن "كل من أسند لشخص في مكان عام أو على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، أو في احدى وسائل النشر الالكترونية او المطبوعة واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين الف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين". وأدرجت اللجنة التشريعية الاقتراحين على رأس جدول أعمالها بموجب قرار مجلس الامة بجلسته المعقودة في تاريخ 21 مارس الماضي بأن تُعد اللجنة تقريرها خلال شهر، وينص الاقتراح الثاني على تعديل نصوص المواد 4 و15 و30 من القانون رقم 31 لسنة 1970، وبحسب المذكرة الايضاحية فانه نتيجة التطبيق الخاطئ للنص قبل التعديل، بحيث اصبح سيفا مصلتا على رقاب الاحرار ووسيلة لحجر الاراء، وعليه جاء التعديل تكريسا لرؤية الاباء المؤسسين حول حرية الرأي التي تعد جزءا لا يتجزأ من المواطنة، ويهدف هذا التعديل الى قصر الافعال المجرمة على الافعال العسكرية وجمع الجند دون أن يمتد لأي عمل مرتبط بشكل مباشر او غير مباشر بحرية الرأي.وفي البند التالي يناقش المجلس الاقتراح بقانون في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية، المقدم من الأعضاء صالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصفاء الهاشم، والاقتراح بقانون في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية، المقدم من الأعضاء عدنان عبدالصمد وصلاح خورشيد وخليل عبدالله.وتنظر اللجنة عقب ذلك، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة، المقدم من العضو عسكر العنزي، والاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة مقفلة لتنظيم رحلات الحج والعمرة، والاقتراح بقانون بإنشاء صندوق الحج والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.وتناقش اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ثم الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والمرأة العاملة في القطاع الخاص، والاقتراح بقانون في شأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض السكني.وفي البند الاخير من الاجتماع، أدرجت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بشأن نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لوزارة الداخلية، المقدم من الأعضاء ناصر الدوسري وعسكر العنزي وعادل الدمخي، وخالد العتيبي ومحمد هايف.
برلمانيات
«التشريعية» تنظر بعد غد اقتراح تغليظ عقوبة الإساءة للآخرين
21-04-2018