«المعلومات الائتمانية»: إطار تنظيمي للشركات العاملة بالتصنيف الائتماني
قانون أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة متضمناً 22 مادة لتعزيز البيئة التشريعية لعمليات الائتمان
احالت الحكومة الى مجلس الامة المرسوم رقم 123 لسنة 2018 الخاص بمشروع قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ويحتوي المشروع على 22 مادة.وقالت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون: يأتي هذا القانون في اطار تعزيز وتطوير البيئة التشريعية لعمليات الائتمان في دولة الكويت حيث يهدف هذا القانون الى وضع اطار تنظيمي للشركات التي ستعمل في مجال التصنيف الائتماني للافراد والاشخاص الاعتبارية، حيث يعد توفير مثل هذا التصنيف ضرورة عملية وذلك لتمكين افراد المجتمع من الحصول على الائتمان المطلوب وفقا لاسس علمية وحسابية موضوعية، لذلك عني المشرع بان يورد التعاريف المستخدمة في القانون وذلك في المادة الاولى منه، ومن ثم تناول القانون نطاق تطبيقه بحيث يمتد الى تنظيم الشركات التي سيرخص لها لتقديم خدمات التصنيف الائتماني، وذلك من حيث شروط تأسيسها والاطر الخاصة بتعاملها مع المعلومات الائتمانية والاشخاص المرخص لهم باستخدام هذه المعلومات وذلك كله تحت رقابة البنك المركزي كونه الجهة المختصة بالاشراف على هذه الشركات.وأضافت: تناول القانون في المادة الثالثة الشكل القانوني للشركات التي سيرخص لها لتقديم خدمات الابلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتماني، واشترط المشرع ان تأخذ شكل الشركة المساهمة، واحال القانون للائحة التنفيذية اجراءات وشروط الترخيص والرسوم المقررة لذلك لتحقيق المرونة المطلوبة فيما يتعلق بشروط منح التراخيص لمثل هذه الشركات. وفي ذات السياق جاءت المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة لوضع الاطار العام لتأسيس هذه الشركات من حيث رأس المال وشروط عضوية مجلس الادارة في هذه الشركات المرخص لها والتزاماتها وذلك وفقا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون.
وأوضحت: لضمان حماية خصوصية الافراد وللحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالافراد فقد اشترط القانون في المادة الرابعة ضرورة الحصول على موافقة العميل للاستفسار عن البيانات الخاصة به، واحال المشرع للائحة التنفيذية الاجراءات والقواعد اللازمة للحصول على هذه الموافقة. وفي ذات السياق وانطلاقا من حرص المشرع على حماية الحياة الخاصة للافراد فقد نصت المادة السادسة صراحة على حظر جمع المعلومات الخاصة بمعتقدات واراء الافراد. وجاءت المادة الثامنة من القانون لتأكيد هذه الخصوصية وذلك من خلال اعتبار المعلومات الائتمانية ذات طابع سري ولا يجوز لاي شخص الاطلاع عليها دون موافقة العميل. وزادت: لتحقيق الغاية من هذا القانون والمتمثلة بتمكين الشركات المرخص لها للوصول للتصنيف الائتماني فقد الزم القانون مقدمي البيانات والمعلومات تزويد الشركات المرخص لها بهذه البينات وذلك وفقا للمادة الخامسة من هذا القانون، ولمنع اي انحراف في استخدام هذه البيانات فقد نصت المادة السابعة صراحة على حظر استخدام او تداول المعلومات الائتمانية لاي غرض باستثناء المنصوص عليه في هذا القانون.وتابعت: نظرا للطبيعة الخاصة للشركات المرخص لها وفقا لهذا القانون وارتباط عملها بالقطاع المصرفي فقد اوكل القانون مسؤولية الرقابة على شركات المعلومات الائتمانية للبنك المركزي وذلك وفقا لما جاء في المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون. ونظمت المادة الرابعة عشرة الية التعامل مع الشكاوى الخاصة بالمتعاملين مع هذه الشركات وذلك في اطار عمل البنك المركزي.وافادت المذكرة الايضاحية بالقول: تناول القانون في المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة المخالفات والعقوبات للشركات المرخص لها وفقا لهذا القانون، ومقدمي البيانات والمعلومات. وفي الختام ولضمان خصوصية البيانات التي ستتعامل معها الشركات المرخص لها وفقا لهذا القانون فقد تم فرض عقوبات جنائية تصل الى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة لمن يحصل على هذه المعلومات دون الحصول على الموافقات اللازمة او قام بتحريفها بسوء نية او خالف الحظر الوارد في المادتين السابعة والثامنة من هذا القانون.وقالت: جاءت الاحكام العامة لتنص صراحة على الغاء القانون رقم 2 لسنة 2001 في شان انشاء نظام تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية والمرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط وامهال شركات المعلومات الائتمانية القائمة لتعديل وضعها من خلال التسجيل لدى البنك المركزي.