ثقافة قانونية في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
استمراراً لسلسلة المقالات التي شرعنا فيها في عدد سابق لتناول بعض الأطروحات بشأن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، وبعد أن عرضنا في المقال الأول تعريفا لبعض المصطلحات القانونية الواردة بهذا القانون، نتعرض في هذا المقال للتعريف بجريمة التهريب الجمركي وأركانها، وقد لزم التنويه إلى أن ما نتناوله من موضوعات في هذه السلسلة من المقالات، الغرض منه إثراء الوعي العام حول تلك الموضوعات، وهي لا تعتبر بحثاً علمياً بالمفهوم الأكاديمي، إذ تعمدنا فيها التبسيط وسهولة العرض غير المخل في تناول المعلومة القانونية، لتعم الفائدة على أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، سواء من المتخصصين أو غيرهم.ويمكن تعريف جريمة التهريب الجمركي بأنها:«تعمد الشخص إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب (الرسوم) الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في قانون الجمارك أو القوانين الأخرى».
ويتبين من التعريف السابق أن جريمة التهريب الجمركي جريمة عمدية يلزم لقيامها بعد نص التجريم ركنان:الأول هو القصد الجنائي:ويعد القصد الجنائي متوافرا وفقا لنص المادة 41 من قانون الجزاء الكويتي، إذا ثبت اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب عليها القانون في هذه الجريمة.وذلك يعني أن القانون في جريمة التهريب لا يعاقب على الفعل لمجرد اقترانه بالخطأ غير العمدي، ولكن لابد من توافر القصد الجنائي بعنصريه (العلم والإرادة) لدى مرتكب فعل التهريب.أما الركن الثاني للجريمة فهو الفعل المادي (التهريب): ويتبين من التعريف السابق لجريمة التهريب الجمركي أن الركن المادي للجريمة يشمل بصورة عامة كافة الأفعال التي تتضمن إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب (الرسوم) الجمركية على التفصيل الوارد في التعريف المتقدم بيانه، وذلك يعني أن الفعل المؤثم في جريمة التهريب الجمركي يشمل الجريمة التامة، كما يشمل محاولة التهريب «الشروع في التهريب»، وقد نصت المادة 143 من قانون الجمارك الموحد على بعض الصور الخاصة بالتهريب على سبيل المثال لا الحصر، حسما لأي خلاف بشأنها.ومن أهم صور التهريب الجمركي التي نص عليها القانون صراحة ما يلي:1- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوى (ونرى أنه حيث لم يتم تحديد نوع الطائرات في هذا النص، بحيث يتسع لجميع أنواع الطائرات، بما فيها الشراعية). 2- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية، أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.3- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية. 4- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.5- إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية.6 - عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت.وبذلك نكون قد انتهينا من المقال الثاني من هذه السلسلة، ويتبعه المقال الثالث في عدد قادم بإذن الله تعالى.