تسلمت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع مذكرتين بالرأي من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية بشأن إنشاء هيئة للأدلة الجنائية والطب الشرعي، وأن تكون ملحقة بوزارة العدل، ليُفتح ملف نقل تبعية الأدلة الجنائية من جديد.

وبينما تمسكت وزارة الداخلية، في المذكرة التي احالتها الى اللجنة، وحصلت "الجريدة" على نسخة منها، بالوضع القانوني القائم ببقاء تبعية الأدلة الجنائية والطب الشرعي إليها، حبّذ المجلس الاعلى للقضاء ان يتم نقل تبعية الطب الشرعي الى وزارة العدل.

Ad

وقال المجلس: "لما كانت الادارة العامة للادلة الجنائية تقوم بدور هام وفعال في مجال خدمة العدالة وغيرها من اجهزة الدولة، فإنه يكون من الملائم المحافظة على الوضع الوظيفي والتنظيمي للادارة المذكورة على ما هو عليه حفاظا على حسن سير العمل فيها ورعاية للصالح العام، وذلك فيما عدا كافة اعمال الطب الشرعي والتزييف والتزوير والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقضايا المطروحة على المحاكم والنيابة العامة".

وبخصوص أعمال الطب الشرعي والتزييف والتزوير، قال: "لما كانت اعمال الخبرة امام المحاكم والنيابة العامة تتولاها بصفة اساسية ادارة الخبراء، وفقا لاحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 الذي نظم هذه الادارة تنظيما دقيقا، ووفر لها الضمانات اللازمة لحسن سير العمل فيها ولتمكين الخبراء من اداء مهمتهم في المعاونة على تحقيق العدالة على أكمل وجه، فإنه يكون من المناسب من حيث المبدأ نقل تبعية كل اقسام الطب الشرعي وأبحاث التزييف والتزوير لوزير العدل".

وعزا المجلس سبب ذلك إلى "توحيد أنظمة العمل المعمول بها في مجال الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة، وتحقيق الاستقلال والحيدة لها، ضمانا لحسن اداء العمل الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضايا المطروحة على المحاكم وجهات التحقيق، على ان ينقل كل العاملين المدنيين بتلك الاقسام من اطباء وفنيين وباحثين واداريين بذات اوضاعهم الوظيفية الى وزارة العدل، وذلك تحقيقا لذات الاهداف المنشودة من المشروع المعروض".

رد «الداخلية»

وجاء في رد وزارة الداخلية حول الاقتراح بقانون بانشاء هيئة الادلة الجنائية والطب الشرعي، ما يلي: "توضح الوزارة أن المادة رقم 39 من القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية نصت على أن الشرطة هي الجهة الادارية المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم، وتتولى الى جانب ذلك وطبقا لهذا القانون المهمات الآتية:

أولا: إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها، وجمع كل ما يتعلق بها من معلومة لازمة... إلى آخر ما جاء بنص المادة.

واضافت "الداخلية": "وبناء على ما تقدم فإن الشرطة هي الجهة المكلفة قانونا بضبط الجرائم واجراء التحريات والقيام بالأعمال المنوطة بالادلة الجنائية والطب الشرعي، من اختبارات معملية ورفع البصمات وغيرها، وحيث ان الهيكل التنظيمي للوزارة يضم جميع الادارات التي تتعامل مع الدليل المادي، وأن تبعية الادارة العامة للادلة الجنائية لوزارة الداخلية من الأمور التي تعود بالنفع على سير القضايا وسرعة البت فيها للترابط الفني في طبيعة العمل بها، وتقديم الخبرة العملية لادارات البحث الجنائي في مرحلة جمع الاستدلالات، فضلا عن ارتباط عمل هذه الادارة بالعمل الشرطي والمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام والمنافذ، وعليه فإن تجزئة وتفكيك هذا الترابط يؤدي الى المساس بالضوابط الامنية والفنية والبطء في الكشف عن الجريمة والتعامل مع الدليل المادي المرتبط بها مما يؤثر بالسلب على المصلحة العامة".