استبعاد الآراء والأقوال من دائرة التجريم
أرجعت اللجنة التشريعية رفضها للاقتراح بقانون الثاني للأسباب التالية:• التعديل الوارد على المادة 4 في الاقتراح بقانون الأول أعم وأشمل من الاقتراح بقانون الثاني ويحقق الهدف المنشود.• النص الحالي للمادة 15 من القانون محل التعديل يعد أكثر انضباطاً من النص الوارد في الاقتراح بقانون، على الرغم من ان الكثير من النصوص التجريمية في قانون الجزاء، ومنها نص المادة (15) أصبحت لا تواكب التطوير التقني والتكنولوجي في الوقت الحالي، إذ لابد من اعادة النظر في جميع النصوص الجزائية وتعديلها وفق فلسلفة تصلح للوضع الحالي.
• التعديل الوارد على المادة 30 بمنح وزارة الداخلية اختصاص اصدار قائمة بالجماعات والجمعيات والهيئات المحظورة، التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية للدول، من شأنه تقييد القضاء، كما انه قد يؤدي الى تلاعب هذه الجماعات في اسمائها وتغييرها بعد صدور قائمة بحظرها لتخرج من طائلة العقاب، لذلك لابد من ترك اختصاص تحديد الجماعات المحظورة الى القضاء، كما هو معمول به في القانون الحالي.كما رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على الاقتراح بقانون الأول وفق النص، كما انتهت اليه اللجنة على النحو الآتي:• إضافة عبارة "والقوانين المعدلة له" الى القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 في ديباجة الاقتراح بقانون باعتباره عُدل عدة مرات. • تعديل الصياغة في المادة (4 مكررا) باستبدال كلمة "على" بكلمة "عن"، في تحديد الحد الاقصى لعقوبة الغرامة، وتحديد عقوبة الغرامة في حالة العود بألا تزيد على عشرة آلاف.• حذف عبارة "ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" من المادة الثالثة التنفيذية، وذلك إعمالا للقواعد العامة لنفاذ القانون وهو شهر من تاريخ النشر، حتى يتمكن المخاطبون بأحكامه من العلم به وفقا لنص المادة (178) من الدستور.وأضاف السبيعي أنه بعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة الى: بالنسبة للاقتراح بقانون الأول:• الموافقة بإجماع اراء الحاضرين من اعضائها على اضافة فقرة اخيرة للمادة 4، كما جاءت في الاقتراح بقانون.• الموافقة بأغلبية اراء الحاضرين من اعضائها (3 : 2) على المادة المضافة برقم (4 مكرراً) من الاقتراح بقانون بعد تعديل الصياغة، كما هو مبين بالجدول المقارن رفق هذا التقرير.وعند التصويت على الاقتراح بقانون ككل وافقت اللجنة عليه بإجماع اراء الحاضرين من اعضائها وفق النص، كما انتهت اليه اللجنة في الجدول المقارن المرفق.وقال السبيعي: "بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني فانتهت اللجنة الى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون للاسباب سالفة الذكر. وانبنى رأي الاقلية غير الموافقة على اضافة المادة (4 مكررا)، على ان التجريم الوارد بها في غير محله، نظراً لأن الاضافة السابقة للفقرة الاخيرة من المادة (4) استبعدت الآراء والأقوال من دائرة التجريم، فضلا عن انه يعد تزيدا غير مبرر في الصياغة التشريعية، كما ان الافعال المنصوص عليها في المادة 4 مكرراً مجرمة في كل من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء والقانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشان الاعلام المرئي والمسموع، والقانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.