دعم نيابي وسياسي ومدني لـ«الأعلى للقضاء»: الرأي ليس عملاً عدائياً
النصف: احترامنا لـ«الدستورية» يوجب تعديل المادة ٤ من «أمن الدولة» وإلغاء «السجن» هو الاتجاه السليم
أعرب عدد من النواب والسياسيين والقوى المدنية عن تأييدهم للمجلس الأعلى للقضاء بأن الإشارة اللفظية أو الكتابية إلى الدول الأجنبية لا تعد عملاً عدائياً، خلافاً لما ذهبت إليه وزارتا الخارجية والعدل إضافة إلى النيابة العامة.وشدد النائب راكان النصف على ضرورة الالتزام بما جاء في حكم المحكمة الدستورية وتفسيرها للمادة 4 من قانون أمن الدولة، مؤكداً أن إلغاء عقوبات الحبس فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي في المادة السابقة هو الاتجاه السليم.وقال النصف لـ"الجريدة"، إن "احترامنا قرارات المحكمة الدستورية يوجب منا تعديل التشريع والموافقة عليه"، لأن هذه المحكمة هي التي تملك الكلمة الفصل في مثل هذه الخلافات، مشيداً في الوقت ذاته بموقف المجلس الأعلى للقضاء وتأييده تعديل القانون.
ورأى أن موقف الحكومة والنيابة العامة "غير مبرر" لاسيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، وأشاد في الوقت ذاته بما انتهى إليه تقرير اللجنة التشريعة البرلمانية، داعياً إلى استعجال التصويت على التقرير في الجلسة القادمة.
البحث العلمي
من جانبه، قال النائب خالد الشطي، "إن حرية الرأي والبحث العلمي وحق التعبير بالقول أو الكتابة أو غيرهما مكفولة وفق الأوضاع التي يبينها القانون".وأضاف الشطي، لـ"الجريدة": "ارتأينا أن تنسجم المادة القانونية مع النص الدستوري، لأن الأصل الدستوري هو حرية الفكر وإبداء الرأي، بما في ذلك حق النقد، وأن الاستثناء هو القيد، ولا يجوز أن يمحو الأصل ويجور عليه أو يعطله".وتابع: "كما تمت مراعاة عدة جوانب سياسية، واستحضار المواءمة السياسية والمصلحة الوطنية في صياغتنا لهذا المقترح".وقال الشطي: أما بشأن موافقة وتأييد المجلس الأعلى للقضاء لاقتراحنا، ورفض وزارتي العدل والخارجية والنيابة العامة المقترح ذاته، فإن مونتسكيو يرى "أن توازن السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية تنشأ عنه حرية الأمة".غرامات مالية
أما النائبة صفاء الهاشم، فأعلنت تأييدها رأي المجلس الأعلى للقضاء ورأي اللجنة التشريعية، لافتة بشأن رفع قضايا ضد من أبدى رأياً أن "العقوبة فلتكن غرامات مالية كبيرة فقط".وقالت الهاشم لـ"الجريدة"، إن الحط من الكرامات والازدراء عمل مجرّم، والإساءة إلى الدول الأخرى أمر مرفوض، ولكن إن حصلت، فتُفرض الغرامات المالية العالية، وإن تكرر الفعل فالسجن لمدد معينة. مستدركة بالقول: "ولو أنني أرفض التدخل تماماً بشأن الدول الأخرى والحط أو التقليل من شأنها أو من رؤسائها".اختلاف الآراء
من ناحيته، استغرب أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ اختلاف الآراء في السلطة القضائية تجاه التعديلات النيابية المقترحة على قانون الجزاء فيما يتعلق بإلغاء عقوبات السجن الواردة في المادة ٤ من قانون أمن الدولة.وقال الصايغ لـ"الجريدة"، إن موقف المجلس الأعلى للقضاء يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية، التي فسرت بوضوح أن التعبير عن الرأي لا يعتبر من قبيل الأعمال العدائية، ولا يمكن اعتباره من الأعمال العسكرية أو جمع الجند.ودعا الصايغ النيابة العامة إلى تصحيح موقفها والالتزام بما جاء في رأي المجلس الأعلى للقضاء، لاسيما أن النائب العام عضو فيه، وعلى دراية بالمناقشات التي تمت حول التعديلات النيابية وما انتهى إليه "الأعلى للقضاء".وطالب الحكومة ممثلة بوزارتي العدل والداخلية باحترام حكم المحكمة الدستورية في هذا الصدد، لافتاً إلى أن حكم "الدستورية"، وهي السلطة القضائية الأعلى في الدولة، وضع مفهوم الأعمال العدائية في موضعه الصحيح والسليم، والقانون القائم حالياً يتناقض مع ما انتهت إليه المحكمة، مما يوجب تعديل المادة 4 من قانون أمن الدولة حتى تتوافق مع تفسير "الدستورية".كما طالب الصايغ القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنواب بالانتصار لحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن، والتحرك لتعديل المادة 4 من قانون أمن الدولة.العمل العدائي
دستورياً وقانونياً، أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت محمد الفيلي، أن الرأي، الذي أصدرته الحكومة والنيابة العامة للجنة التشريعية بشأن انطباق تعريف العمل العدائي على الآراء والأقوال، يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2016 الذي أكد عدم انطباق التجريم على الآراء والأقوال، وفق المادة الرابعة من قانون أمن الدولة.وأضاف الفيلي، أنه "بغير التفسير الذي قالت به المحكمة الدستورية للعمل العدائي وهي بصدد فحص دستورية تجريم العمل العدائي يغدو النص مخالفاً للدستور والأخذ فيه رغم علم النيابة بذلك غير مقبول عقلاً منها، لأنها أمينة على الدعوى العمومية، والموضوعية شق من الأمانة".وعن بطلان تقرير الاتهام المرفوع من النيابة المخالف لحكم المحكمة الدستورية، قال الفيلي إن مشكلة "الحكم" التفسيري، أنه لا يلغي النص، لأنه قدم له تفسيراً يبعده عن التناقض مع أحكام الدستور، "لكن ليس لهذا التفسير حجية قانونية موصوفة في الدستور، كما هو حال الحكم بعدم الدستورية. جزء من المشكلة يعود إلى عدم وجود آليات منضبطة لترتيب العلاقة بين المحكمة الدستورية وبقية المحاكم.العلاقات السياسية
بدوره أكد استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق د. خليفة الحميدة، أن حكم المحكمة الدستورية حدد المقصود بالعمل العدائي أنه العمل الذي يؤدي إلى إدخال الدولة في حرب لا إرادة لها فيها، أو عندما يؤدي إلى قطع العلاقات السياسية معها، ولاشك في أنه يصعب القول، إن مقالاً ما سيؤدي بالضرورة إلى الوصول إلى أي من هاتين الحالتين. وقال الحميدة، إنه لناحية توجه المشرع إلى سن ما يعتبر هذا الفعل عملاً عدائياً فهو يمثل تشدداً منه في ممارسة حرية التعبير. خصوصاً أن ما يفصل بين الانتقاد العام وتحليل المسار السياسي لدولة ما وانتهاك الاحترام المفروض قبلها غالباً ما يكون ضئيلاً.من جهته، أكد د. حمد الأنصاري عضو الحركة التقدمية الكويتية انه ضد الإساءة للدول الأخرى، و«لكن في عالم اليوم المترابط والمتشابك المصالح، والذي أصبح قرية صغيرة، فإنه لا يمكن أن يبتعد الناس في اهتماماتهم وتعليقاتهم ومواقفهم عن تناول الشأن السياسي الخارجي، وإبداء آرائهم حول سياسيات الدول الأخرى»، خصوصاً أن وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي منتشرة على نطاق عالمي وليس محلياً فقط. وأضاف «إنني أرفض التضييق على حرية الرأي والتعبير في قضايا السياسة الخارجية، وأعتقد أن الحكومة مستمرة على نهجها في التضييق على الحريات، سواء في الشأن الخارجي أو المحلي، دون أي اعتبار لرأي القضاء».
«التحالف الوطني»: نطالب القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بدعم التعديل
الحميدة: الآراء لا يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات
«التقدمي»: نرفض التضييق على حرية الرأي
الشطي: حرية الأمة تنشأ من توازن السلطات الثلاث
الفيلي: رأي الحكومة والنيابة يتعارض مع «القضاء»... والآراء ليست أعمالاً عدائية
الحميدة: الآراء لا يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات
«التقدمي»: نرفض التضييق على حرية الرأي
الشطي: حرية الأمة تنشأ من توازن السلطات الثلاث
الفيلي: رأي الحكومة والنيابة يتعارض مع «القضاء»... والآراء ليست أعمالاً عدائية