غرامة تصل إلى 6 آلاف دينار بحق «المسيء» لرؤساء الدول الشقيقة والصديقة
أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.وجاءت المواد على النحو التالي:
مادة أولى تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (4) ومادة جديدة برقم (4 مكررا) إلى القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه نصهما كالآتي:مادة (4): فقرة أخيرة:ولا تعد الآراء والأقوال من الأعمال العدائية.مادة (4 مكررا):يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار كل من تعمد عبر أي من الوسائل الإعلامية المطبوعة أو المرئية أو المسموعة أو عبر أي وسيلة تقنية من شأن استخدامها تحقيق العلانية أمام العامة أو في مكان عام نشر أخبار غير صحيحة عن رؤساء الدول الشقيقة والصديقة بقصد الإساءة إليهم والحط من كرامتهم وازدرائهم أو توجيه عبارات السب والقذف بما من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت معهم وتهديد المصالح العليا للبلاد، وفي حال معاودة ارتكاب الجريمة ذاتها خلال خمس سنوات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.