وضع نظام قانوني متكامل لتنظيم المخاصمة ليشمل القضاء

نشر في 14-05-2018
آخر تحديث 14-05-2018 | 00:04
No Image Caption
حل في البند السادس لجدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة غدا التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

ويرتب النص، الذي انتهت إليه اللجنة في المادة (24 مكرراً) أثرا رجعيا مما يتطلب لإقراره موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس طبقا لنص المادة (179) من الدستور.

وأوصت اللجنة بوضع نظام قانوني متكامل لتنظيم (المخاصمة) ليشمل أعضاء السلطة القضائية والإدارة العامة للتحقيقات، بتحديد آليته والإجراءات المتبعة في شأنه، وتعديل المادة (30) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المنظمة لحالات وقف الموظف العام عن العمل بحيث تنص على أنه لا يترتب على الوقف عن العمل حرمان الموظف من مرتبه طوال مدة الوقف وذلك أيا كان سبب الوقف عن العمل، سواء لمصلحة التحقيق أو للمصلحة العامة لتشمل في حكمها جميع الموظفين الحكوميين إعمالا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.

ونص القانون في أحد مواده على أن يكون تأديب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فيما عدا مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ونوابه من اختصاص مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير الداخلية، يتألف من خمسة أعضاء بصفة أصلية واثنين بصفة احتياطية لا تقل درجتهم الوظيفية جميعا عن درجة مدع عام، ويرأس المجلس أقدم الأعضاء. ويقوم أعضاء المجلس بعملهم إلى جانب عملهم الأصلي.

وفي حال غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله من يليه في الأقدمية، وتكون عضوية مجلس التأديب سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية حتى أربع سنوات، وينعقد المجلس بمقر الإدارة العامة للتحقيقات، وتضع اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها وعمل المجلس وإصدار قراراته والتظلم منها، ويكون تأديب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ونوابه طبقا للأحكام والإجراءات الخاصة بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه.

back to top