«المالية» البرلمانية: زيادة اشتراكات المؤمن عليهم 1% مرفوضة
كلفة الزيادة التي طلبتها الحكومة تتراوح بين 3 و١٥ ديناراً
أُدرج على جدول أعمال جلسة غد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن المداولة الثانية بخفض سن التقاعد، الذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى، وسط تمسك اللجنة بالاقتراح كما اقر في المداولة الاولى ورفض التعديلات الحكومية، مع اجراء عدد من التعديلات البسيطة على القانون.وجاء في التقرير الذي احيل إلى الجلسة أن معظم التعديلات كانت على صياغة النص الذي وافق عليه المجلس في المداولة الأولى، فيما عدا التعديل المقدم على المادة (11) فهو تعديل جديد يهدف إلى زيادة الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم على التأمين الأساسي بواقع 1 في المئة لتصبح 6 في المئة بدلا من 5 في المئة وذلك لمواجهة العجز في صندوق التأمين الأساسي الذي سيترتب على المزايا المقررة بموجب هذا التعديل.وأوضحت المذكرة أن كلفة الزيادة على المؤمن عليهم تتراوح بين 3 و15 د. ك شهريا، وذكر وزير المالية نايف الحجرف في الرأي الحكومي أن التكلفة الاجمالية للتعديلات تستوجب زيادة الاشتراكات بواقع %2 وستتحتمل الحكومة %1 منها. وتقدر الزيادة السنوية التي ستحققها المؤسسة العامة للتأمينات من هذا التعديل بـ 32 مليون د. ك سنويا.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين وذلك على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون برقم (61) لسنة 1976 (بعد التعديل).ونص القانون كما انتهت إليه اللجنة وجاءت مواده كالتالي:مادة أولى: تضاف ثلاث فقرات جديدة بعد البند (7) وبند جديد برقم (10) إلى المادة رقم (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصهما الآتي:الثلاث فقرات جديدة بعد البند (7):«ويجوز بناء على طلب المؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(7) بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة (%5) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقمي (7/أ) و(7/ب) - بحسب الأحوال. وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب.ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون».10 - «انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين ثلاثين سنة».مادة ثانية: يستبدل بنص البندين (5 و9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، النصان التاليان:5 - «انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون».9 - «انتهاء خدمة المؤمن عليها بناء على طلبها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمسا وعشرين سنة».مادة ثالثة: تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق اضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع (%10) شهريا.مادة رابعة: تستثنى الحالات المشار إليها في هذا القانون من تطبيق أحكام البند (3) من المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه، والمادة (76) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.