«التربية» لموظفيها: إياكم و«تعارض المصالح»

عممت نشرة على جميع الإدارات بنصوص القانون ومذكرته الإيضاحية

نشر في 15-05-2018
آخر تحديث 15-05-2018 | 00:00
No Image Caption
حذرت وزارة التربية موظفيها من مغبة عدم الالتزام بقانون تعارض المصالح، مطالبة إياهم بضرورة الالتزام بقانون حظر تعارض المصالح رقم 13 لسنة 2018، حيث طلبت الوزارة من جميع الموظفين تطبيق نصوص القانون وعدم تجاوزها.

وأكد وكيل وزارة التربية بالانابة يوسف النجار، في نشرة عممها أمس على قطاعات وادارات الوزارة والجهات التابعة لها، وحصلت "الجريدة" على نسخة منها، ضرورة تعميم نص قانون تعارض المصالح في الإدارات التابعة للوزارة، مع إرفاق المذكرة الايضاحية للقانون، مشددا على أهمية التزام الموظفين بالمادة 2 من القانون المشار إليه والعمل به.

التزام تام

وقال النجار إنه بالإشارة إلى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء حول القانون 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح، وإلى المادة 2 منه، التي تنص على "يخضع لأحكام هذا القانون الموظفون في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكم الموظف العام"، والمادة 2 التي تنص: "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، لذا يرجى من جميع الجهات بالوزارة تعميم القانون ومذكرته الايضاحية على جميع الموظفين، "ونهيب بالموظفين الالتزام والعمل به".

وكان الامين العام المساعد لمجلس الوزراء فواز الفضل خاطب وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي بشأن القانون المذكور، والذي أرفق صورة عنه.

صورة ضوئية من تعميم التربية

إلى ذلك، أفاد القانون بأن تعارض المصالح هو كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ للمال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره.

واشار إلى أن التعارض المطلق هو كل حالة يترتب عليها ضرر مباشر أو محقق بالمصلحة أو الوظيفة العامة، مبينا أن التعارض النسبي هو كل حالة يتحمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة، فيما حدد المصلحة المادية بـ "المصلحة المالية التي تتضمن كسبا أو خسارة مالية فعلية أو محتملة".

وذكر القانون في المادة 5 منه أنه في حال قيام إحدى حالات تعارض المصالح يتعين على الخاضع الإفصاح عن هذه الحالة، وله في ذلك إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو ترك الوظيفة، وفي كل الاحوال عليه اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحيولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.

وأضاف أن من يثبت عليه الاخلال بتطبيق قانون تعارض المصالح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار، ولا تزيد على 10000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتا إلى أن الدعوى الجزائية والعقوبات في هذا القانون لا تسقط بانقضاء المدة.

طلبة الثانوي يعتصمون لإلغاء لائحة الغش

للمرة الثالثة، اعتصم نحو30 طالباً من طلبة الثانوي أمام "التربية"، صباح أمس، مطالبين الوزارة بالعودة عن تطبيق لائحة الغش الحالية، وإلغاء قرار تدوير مديري الثانوي، وكان برفقتهم الناشط خليفة الحشاش وعدد من المتجمهرين داخل أروقة الوزارة وعند المدخل، ما دفع "التربية" إلى الاستعانة بوزارة الداخلية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية أن مسؤولي الوزارة رفضوا الامتثال لمطالب الطلبة وتحقيق رغباتهم بإلغاء القرارات، لاسيما أنه سبق لهم ان التقوا الوزير د. حامد العازمي، الذي أكد لهم عدم تأثير هذه القرارات على الطالب إلا في حال ضبطه متلبسا بالغش.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ماضية في قراراتها لمحاربة الغش ومنعه في لجان الثانوية العامة، لافتة إلى أن الطلبة فضوا اعتصامهم بعد مرور أقل من ساعة على بدئه.

منع التعامل والمنفعة لمن تربطهم مع الموظف صلة زواج أو قرابة حتى الدرجة الرابعة أو المصاهرة حتى الثانية
back to top