استندت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي اصدرته برئاسة المستشار محمد يوسف الرفاعي، إلى ان اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي انضمت اليها الكويت بالقانون رقم 81 لسنة 1995، والذي يضفي حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة في إحدى الدول الاعضاء تمتد إلى خارج حدود موطنها.

ومثل الشركة السعودية المحامي أحمد نشمي الظفيري الذي تمسك امام محكمة التمييز بعدم سلامة دفاع الشركة الكويتية بأن طلبها للتسجيل كان لاحقا، على الرغم من عدم سلامته، مضيفا ان الشركة السعودية لها أفرع وتمثيل في عدد من دول الخليج، وان الحكم الصادر عن «التمييز» سيرتب إلغاء الاسم والعلامة التجارية للشركة الكويتية التي تملك 20 محلا داخل الكويت.

Ad

أمر تحفظي

وتتلخص وقائع الدعوى التي اقامتها الشركة الكويتية بأنها فوجئت بوجود امر حجز تحفظي على بضائعها ومنتجاتها من قبل الشركة السعودية على سند أن الأخيرة هي المالكة للعلامة التجارية، وان هذا الامر التحفظي يمثل اعتداء على اسم الشركة الكويتية، والتي هي مسجلة به منذ عام 1993.

وطالبت الشركة الكويتية في دعواها بإلغاء قرار «التجارة» بتسجيل العلامة التجارة لمصلحة الشركة السعودية وبأحقيتها في العلامة، لكن محكمة اول درجة رفضت الدعوى ثم استأنفت الحكم وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة، وطعنت الشركة الكويتية على الحكم امام محكمة التمييز.

وأكدت «التمييز» في حيثيات حكمها، ان الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون عليه بأنه خلص الى ملكية الشركة المطعون ضدها الاولى (السعودية) للعلامة التجارية محل النزاع على سند من انها سجلتها باسمها في الكويت منذ عام 1998، واستعملتها بعد تسجيلها، ولم تعترض الطاعنة أو تطعن على ذلك في الموعد المقرر قانونا، وان الاتفاقيات الدولية تكفل لها هذه الحماية، في حين ان الشركة الطاعنة الكويتية قد تأسست في عام 1993 قبل تسجيل المطعون ضدها الاولى لعلامتها التجارية، وانها منذ تأسيسها تقوم باستعمال علامتها التجارية في كل المعاملات باعتبار انها تحمل ذات اسمها التجاري.

20 فرعاً

وأضافت المحكمة أنها قد قدمت صورا لتراخيص إعلاناتها باسمها صادرة عن بلدية الكويت يثبت أنها تباشر أعمالها بصفة منتظمة، وأن لها عشرين فرعا مرخصا في الكويت تحمل لافتات واعلانات باسمها، وهو ما يدل على انها شركة مشهورة في دولة الكويت تباشر نشاطها منذ عام 1993، وأنها المالكة للعلامة التجارية محل النزاع منذ ذلك التاريخ، كما قدمت ما يفيد ان المطعون ضدها الاولى لم تستعمل تلك العلامة التجارية بصفة مستمرة مدة خمس سنوات على الأقل منذ تاريخ تسجيلها في عام 1998، حيث أفادت وزارة التجارة بعدم الاستدلال على أي بيانات أو سجلات تجارية أو تراخيص للشركة، وخلص تقرير الخبرة إلى ذات النتيجة، مما يدل على انها لم تستعمل العلامة التجارية في دولة الكويت، ولا يوجد لديها اي فروع فيها.

وتابعت «أما ما قدمته تلك الشركة من فواتير فهو عن تعاملات خارج الكويت، والعبرة بالتسجيل والاستعمال داخل الكويت دون سواها، وإلا كان ذلك استحداثا لنص لم يأت به القانون، فضلا عن ان تسجيلها للعلامة التجارية جاء مخالفا للقانون، لأنها تحمل ذات اسمها التجاري، وقد حظرت المادة 62/5 من قانون التجارة تسجيل العلامة التجارية المطابقة او المشابهة الى حد يثير اللبس لعلامة او اسم تجاري مشهور في دولة الكويت، فكان يتعين على المطعون ضده الثاني وزارة التجارة رفض طلب تسجيلها».

رفع اللبس

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ان الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة 61 من قانون التجارة هو ان تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم لتمييز سلعة معينة بحيث يرتفع عنها اللبس، فلا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، وان النص في المادة 65 من قانون التجارة على أنه:

1 - يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه.

2 - ولا يجوز المنازعة في ملكية العلامة اذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الاقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها، يدل على ان المشروع جعل التسجيل قرينة بسيطة على ملكية العلامة التجارية، فإذا نازع المسجل مستعمل العلامة فليس على المسجل أن يثبت ملكيته لها، بل يقع عبء ذلك على عاتق من ينازعه في الملكية، لكن هذا التسجيل اذا اقترن باستعمال مَن سجل العلامة لها مدة خمس سنوات بصفة مستمرة من تاريخ التسجيل مع سكوت من يستطيع المنازعة في ملكيتها عن رفع الدعوى عليه بشأن صحتها يعد قرينة قانونية قاطعة على ملكية العلامة لمن سجلها، ويترتب على اكتساب ملكية العلامة ان يمنح المالك الحماية القانونية اللازمة فيقتصر استعمالها عليه، ويمنع الغير من استخدام تلك العلامة نفسها او علامة تختلط بها.

«التجارة العالمية»

وأضافت «كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انضمام دولة الكويت الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية بالقانون رقم 81 لسنة 1995، مؤداه ان احكام الاتفاقية تجري مجرى التشريعات التي يلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسري فيه دون غيرها من النصوص القانونية، وقد تضمنت احكام تلك الاتفاقية اضفاء حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة في احدى الدول الاعضاء تمتد الى خارج حدود موطنها، والتزام الدول الاعضاء فيها بمنح مواطني الدول الاخرى الاعضاء معاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بالحماية القانونية للعلامة التجارية، فيكون لصاحب العلامة التجارية المسجلة لدى احدى الدول الاعضاء فيها الاستئثار باستعمالها».

وأكدت أنه «لا يجوز لغيره مشاركته في هذا الاستعمال داخل اي دولة من الدول الاعضاء الا بموافقته، ويكون له الحق في تسجيل هذه العلامة داخل اي دولة من هذه الدول، كما يجوز له ان يقدم اعتراضا على تسجيل الغير لهذه العلامة وطلب شطب هذا التسجيل، ان كان من شأن ذلك حدوث لبس يقع معه جمهور المستهلكين في التضليل والخداع دون اشتراط ان يكون مقيما بتلك الدولة».

وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق ان المؤسسة السعودية قد تقدمت بطلب لتسجيل العلامة التجارية بالأحرف العربية والانكليزية قيد برقم ايداع، وتم تسجيل العلامة باسمها، وتجدد تسجيلها حتى عام 2018، كما سجلت ذات العلامة في المملكة العربية السعودية وفي الامارات العربية المتحدة وفي دولة قطر، وقد اصبحت المؤسسة المالكة للعلامة التجارية، وإذ لم تعترض الشركة الطاعنة على هذا التسجيل او تنازع فيه، ولم ترفع على المطعون ضدها الاولى دعوى بشأن صحة تسجيلها طوال اكثر من خمس سنوات من تاريخ تسجيلها، واقترن هذا التسجيل باستعمال المطعون ضدها الاولى للعلامة بصفة مستمرة باعتبار ان تسجيلها للعلامة يعتبر في حد ذاته قرينة على استعمالها، وبالتالي ملكيتها لها، ولم يقدم بالاوراق ما ينقض هذه القرينة، فضلا عن تقديمها ما يفيد استعمالها للعلامة في دول اخرى سجلت علامتها فيها، ومن ثم فإن ملكيتها للعلامة تكون قد تأكدت بصفة نهائية، وتمنح الحماية اللازمة لها، فيقتصر استعمالها عليها ويمنع الغير من استخدام علامة مطابقة او مشابهة لها».

علامة مطابقة

وتابعت «لما كانت الشركة الطاعنة قد تقدمت بتاريخ 1/7/2010 بطلب تسجيل علامة تجارية مطابقة لعلامة المطعون ضدها الاولى، ورفضت الجهة الادارية تسجيلها بسبب ذلك، فإن قرارها في هذا الشأن يكون قائما على سند صحيح من الواقع والقانون، كما يكون طلب الطاعنة شطب تسجيل العلامة التجارية باسم المطعون ضدها الاولى لعدم الاستعمال ولتسجيلها بغير حق، وكذا طلبها الغاء قرار قبول تجديدها واجراء تعديل بها قائما على غير أساس.

وبينت أن الحكم المطعون التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب الطاعنة الغاء قرار الجهة الادارية برفض تسجيل العلامة التجارية باسمها، وبرفض طلبها شطب تسجيل العلامة التجارية باسم المطعون ضدها الاولى لثبوت ملكيتها للعلامة التجارية واستعمالها لها بعد تسجيلها، كما أيد الحكم الابتدائي في قضائه بتأييد قرار الجهة الادارية بتجديد تسجيل تلك العلامة باسم المطعون ضدها الاولى حتى عام 2018 وقرارها بالموافقة على اجراء تعديل عليها، لتكون على سند من ان تجديد مدة الحماية كان في المواعيد ووفقا للاجراءات المقررة قانونا، وان تعديل العلامة هو حق لمالكها ما دام لا يمس ذاتيتها مساسا جوهريا، فان الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد التزم صحيح القانون.

حماية دولية

اكدت محكمة التمييز أن الشركة السعودية المطعون ضدها لم تستعمل العلامة التجارية محل النزع، استنادا الى ما ورد برد وزارة التجارة من انه لم يستدل على وجود بيانات أو سجلات تجارية او تراخيص تجارية مقيدة لفروع لها داخل دولة الكويت، إذ ان الغرض من العلامة التجارية هو تمييز المنتجات والسلع ولا يلزم لذلك القيد في السجل التجاري او الحصول على تراخيص تجارية او فتح فروع لصاحب العلامة بدولة الكويت، فيكفي تداول منتجات او سلع تحمل العلامة التجارية.

وأضافت المحكمة ان تسجيل العلامة التجارية واستعمالها في اي دولة من الدول الاعضاء في اتفاقية منظمة التجارة العالمية يكفي لإضفاء الحماية عليها في اي دولة من الدول الاخرى الاعضاء، ولو كانت غير مسجلة فيها باعتبار ان احكام تلك الاتفاقية تضفي حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة في احدى الدول الاعضاء تمتد الى خارج حدود موطنها فيكون من الاولى أن تتمتع بهذه الحماية داخل الدولة التي سجلت فيها علامتها.

وأوضحت انه لا ينال مما تقدم ما تمسكت به الطاعنة من ان العلامة التجارية المسجلة باسم المطعون ضدها الاولى تحمل اسمها التجاري الذي تستخدمه في معاملاتها منذ عام 1993، وقد حظرت المادة 62/5 من قانون التجارة تسجيل العلامة التجارية المطابقة او المشابهة الى حد يثير اللبس لعلامة او اسم تجاري مشهور في دولة الكويت، ذلك ان الاسم التجاري إنما يستخدم لتمييز المنشآت التجارية عن غيرها من المنشآت المماثلة، ولا شأن له بالعلامة التجارية التي تميز المنتجات والسلع التي هي موضوع النزاع الماثل.

وبينت المحكمة أن الطاعنة لم تقدم دليلا على انها كانت تستعمل اسمها التجاري كعلامة تجارية لتمييز منتجاتها قبل تسجيل المطعون ضدها الاولى لعلامتها عام 1998، ولا يكفي لذلك مجرد تسجيل منشأة باسم تجاري مشابه لتلك العلامة، اما منع تسجيل العلامة التجارية اذا كانت مطابقة او مشابهة لاسم تجاري مشهور في دولة الكويت فهو حكم جديد أضيف الى قانون التجارة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2001، أي بعد تسجيل المطعون ضدها الاولى لعلامتها التجارية عام 1998، فلا يسري عليها الامر الذي يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.