في إطار الأعمال المنوطة باللجنة المشكلة لمراجعة الأنظمة الأساسیة للجمعیات الأهلية والخیریة، لتكون متوافقة والقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، القرار الوزاري رقم (55/أ) لسنة 2018، بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.

وذكر القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن «تستبدل نصوص المواد (4، 5، 6، 22) من النظام الأساسي للجمعية، لتكون كالآتي، أولا المادة الرابعة: يحق لكل مواطن أكمل 21 عاماً من عمره أن ينتسب للجمعية كعضو عامل، على أن تتوفر فيه الشروط الآتية: أن يكون حسن السير والسلوك، وغير محكوم عليه بجريمة مخلّة بالشرف والأمانة ما لم يكن رُدّ إليه اعتباره، وأن يوافق كتابة على الالتزام بأهداف الجمعية الواردة في نظامها الأساسي، وأن يدفع الاشتراك السنوي شخصياً أو بموجب توكيل رسمي، ولا يجوز للعضو المشاركة في أعمال الجمعية العمومية ما لم يكن دفع الاشتراكات السنوية كاملة، وأن يكون لديه سابق عمل تطوعي- إنساني، ويقدم ما يثبت أن لديه خبرة عملية سابقة في هذه المجالات.

Ad

الاشتراك السنوي

وأشار القرار إلى أنه، فيما يخص تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي، فقد جاءت كالآتي، تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ 30 ديناراً، ويجب أن يتم أداء الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية، وأن يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك مصحوبا برسم الالتحاق بقيمة 100 دينار المقررة طبقاً لأحكام اللائحة المالية، وتدرج أسماء طالبي الالتحاق حسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم، وتقوم سكرتارية الجمعية بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حال عدم الرد من قبل مجلس الإدارة خلال المدة تكون موافقة على الانضمام، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك السنوي طبقاً لأحكام اللائحة المالية، أما إذا رفض الطلب فيسترد مقدمه الرسوم.

إسقاط العضوية

وبشأن المادة السادسة من اللائحة، بيّن القرار أن العضوية تنتهي في الحالات التالية: الوفاة، الانسحاب، فقدان أحد شروط العضوية، كما يمكن لمجلس الإدارة، بالأغلبية المطلقة، إسقاط عضوية أي عضو قام بعمل مخالف لأهداف الجمعية أو أساء إلى سمعتها، أو قام بعمل من شأنه إلحاق الضرر بها مادياً أو أدبياً.

ويجوز لهذا العضو أن يتظلم أمام مجلس الإدارة خلال 15 يوماً، وعلى المجلس أن يخطر العضو بقراره النهائي بعد البت في التظلم خلال أول اجتماع له، ولا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب، ولا لورثة العضو المتوفى، الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية، أما إذا تأخر العضو عن أداء اشتراك الجمعية في موعد استحقاقه المحدد في النظام الأساسي أو اللائحة المالية للجمعية، فتعلق عضويته ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية إلى حين سداد الاشتراكات المتأخرة.

وأشار القرار إلى أن «التعديلات التي طرأت على المادة 22 من اللائحة تمثلت في الآتي، أن يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من 11 عضوا، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة عامين، ويكون منوطا به رسم السياسات التفصيلية للجمعية، تنفيذاً للسياسة العامة التي تقرها».