علمت «الجريدة» أن اللائحة التنفيذية لقانون نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو القانون رقم 18 لسنة 2018، صدرت قبل أيام.

وقالت مصادر صحية مطلعة إن من شروط منح ترخيص مزاولة الطب البيطري، أن يكون الطبيب البيطري حاصلا على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، وأن يكون له خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

Ad

وأشارت المصادر إلى أن من حق الجهة المختصة، منح تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المساعدة لها لفئة الأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين من مواطني دول المجلس، على أن يجدد الترخيص كل 5 سنوات، مع إعطاء ترخيص مؤقت للأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين بالقطاع الخاص من غير مواطني دول المجلس، ويجدد كل سنتين، إلى جانب منح ترخيص مؤقت للأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين الحكوميين من غير مواطني دول المجلس لخمس سنوات وينتهي بانتهاء الخدمة في الحكومة، وترخيص استثنائي للأطباء الاستشاريين الزائرين وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة.

وأكدت المصادر أنه يجب أن يتوافر في المنشأة البيطرية الخاصة قبل ممارسة العمل فيها عدد من الشروط من بينها وجود طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري، ووجود سجلات وفقا للنموذج الذي تعده جهة الاختصاص تقيد فيها البيانات الخاصة بأعمال المنشأة البيطرية، على أن يكون للجنة التراخيص الطبية البيطرية النظر في المخالفات التي تقع من الأطباء والفنيين البيطريين، وضبط ما يقع من مخالفات في المنشآت البيطرية الخاصة، ولها أن توقع أحد الإجراءات التالية: الإنذار، والإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة وشطب القيد من السجل.

وأشارت المصادر إلى أن سحب ترخيص المنشأة البيطرية يكون وجوبيا في حالة تغيير موقع المنشأة البيطرية الخاصة أو تعديل شروط إنشائها بدون موافقة الجهة المختصة، وتخزين أو بيع الأدوية في العيادة أو المستشفى البيطري بالمخالفة لنظام مهنة الطب البيطري واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أو في حالة تشغيل المنشأة البيطرية الخاصة فيما عدا الصيدليات البيطرية بدون طبيب بيطري مرخص له أو صيدلاني مرخص له بالمزاولة في حالة المنشآت ذات العلاقة بتداول او تصنيع او تجهيز او تحضير الأدوية البيطرية.