المحاكم تفصل في 1000 قضية غش لطلبة الثانوية

• أول الأحكام يصدر بعد غد... والحكومة تطلب رفض الدعاوى
• «الإدارية» تصنفها إلى قضايا مضبوطات الغش وأخرى للشروع فيه

نشر في 02-06-2018
آخر تحديث 02-06-2018 | 00:08
No Image Caption
في حين كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ«الجريدة»، أن عدد القضايا التي ستفصل فيها المحاكم الإدارية والمستعجلة، والتي تتضمن طلبات بإعادة المحرومين من أداء الاختبارات بعد ضبطهم بوقائع الغش تقارب 800 قضية، توقعت أن يرتفع العدد إلى ألف قضية من أصل نحو 1400 طالب حرموا بسبب الغش.

وأوضحت المصادر أن المحاكم الإدارية ستفصل في أولى دفعات قضايا الغش بعد غد، إذ ستنظر عدداً من الدعاوى المقامة من أولياء أمور الطلبة المضبوطين بالنيابة عن أبنائهم للسماح لهم بإعادة الاختبارات التي حرموا منها، رغم إقرار العديد من رافعي الدعاوى بأن أبناءهم ضبطوا بأدوات الغش كالسماعات والقصاصات الورقية، في حين طالبت وزارة التربية عبر دفاعها المتمثل بإدارة الفتوى رفض تلك الدعاوى لسلامة قرارات حرمانهم.

وأضافت أن المحاكم ستنظر في قضايا ضبط الغشاشين وفق رؤيتين؛ الأولى تختص بالحالات التي وجدت بها مضبوطات كالسماعات والقصاصات الورقية والتي حرر بها محاضر وتضمنت سماع أقوال الطلبة بعد ضبطهم، أما الرؤية الثانية فتختص بالحالات التي تم الادعاء بضبط وقائع الغش ولم يتم العثور على مضبوطات أو قصاصات ورقية أو سماعات مع الطلبة قبل الدخول لأداء الاختبارات، وهي مرحلة الشروع بالغش، وسيتم النظر في كل منها على حدة للتأكد من سلامة عملية الضبط.

ولفتت إلى أن المحاكم ستتعامل مع كل القضايا وفق ملابساتها، فبعضها سيصدر فيها أحكام بالرفض أو عدم القبول، وقد يصدر في أخرى أحكام بالقبول، إذا ما انتهت المحاكم إلى عدم مشروعية الإجراءات المتبعة وفق القرارات التي أصدرتها «التربية»، مما يعني أن هناك من سيعيد المرحلة الدراسية بالكامل بعد الانتهاء من سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحقه لحرمانه من كل الاختبارات، وهناك من سيتم تمكينه من أداء كل الاختبارات في الدور الثاني إذا لم تكن عملية الضبط سليمة.

وبينت المصادر أن إلغاء المحاكم للقرار الإداري الخاص بأي طالب لا يعني شموله لكل المضبوطين بالغش، بل سيسري الحكم على رافع الدعوى فقط وسيسمح له وحده بأداء الاختبارات، وذلك بعد انتهاء فرص الطعن من «التربية» على الحكم، مؤكدة عدم شمول كل المضبوطين بأي حكم يصدر، لأن الحكم نسبي يخص رافع الدعوى فقط، ولاختلاف ظروف ضبطه عن ظروف باقي المضبوطين.

وعن الحكم الصادر في 16 مايو الماضي لأحد الطلاب الوافدين بتمكينه من أداء الاختبارات في 20 مايو الماضي، أكدت المصادر أن هذه القضية مختلفة تماما، وحكم تمكينه من أداء الاختبارات كان حكماً مستعجلاً فقط، والمحكمة لم تلغِ القرار كما تم ترويجه، بل حددت جلسة 20 الجاري للنظر في الموضوع، فضلاً عن أن وقف التنفيذ مؤقتاً لا يعد مؤشراً لقبول الدعوى أو رفضها.

ولفتت المصادر إلى أن الطالب الوافد ضبط، بحسب الادعاء، بواقعة الغش في اختبار مادة دستور وحقوق إنسان بتاريخ 30 أبريل الماضي، ورفع الدعوى أمام المحكمة المستعجلة التي أحالتها إلى الدائرة الإدارية للاختصاص والتي نظرتها بجلسة 16 مايو الماضي ومكنته من أداء الاختبارات في 20 مايو، لكن هذه المادة ليست من المواد التي تتضمنها الاختبارات النهائية للثانوية العامة وغير مرتبطة بالتحصيل العلمي للطالب.

back to top