أرجعت محكمة التمييز الجزائية أحكام براءة النائب السابق مبارك الدويلة من تهمة القيام بعمل عدائي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مقابلة تلفزيونية بقناة "المجلس"، إلى أنها مجرد رأي شخصي يمثل صاحبه، مهما كانت حدتها وقسوتها، وقد صدرت من شخص لا يتمتع بأي صفة رسمية في دولة الكويت.

وأضافت "التمييز" في حكمها، الذي أصدرته برئاسة المستشار فيصل خريبط، وعضوية المستشارين صالح المريشد، وخالد مقلد، وإسماعيل خليل، وعزمي الشافعي، أن "حديث الدويلة لم يتطرق إلى الكويت وعلاقتها بشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بل كان خاصاً بشأن جماعة الإخوان المسلمين، وعن اعتقاده وجود خلاف بينها وبين الشيخ محمد بن زايد، وان تلك الدولة لم تذكر أن العبارات من الممكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات السياسية بين الدولتين".

Ad

ولفتت إلى أن الشكوى المقدمة إلى النيابة العامة قدمت من وزارة الخارجية الكويتية، وما ذكر فيها بأن تلك العبارات يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات السياسية إنما جاء على لسان وكيل وزارة الخارجية، الذي أرسل الشكوى إلى النيابة العامة، ولم ترد على لسان المسؤولين في تلك الدولة، وكل ما هنالك أن مسؤولي الدولة المذكورين أبدوا استياءهم فقط من العبارات عن طريق الاتصال الهاتفي، ومن ثم فإن المحكمة، من جماع ما تقدم، ترى أن العبارات محل الاتهام لا ترقى أن تمثل خطراً حقيقياً من شأنه أن يعرض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع شقيقتها الإمارات، وهو ما تضحي معه أركان التهمة غير متوافرة في حق أي من المتهمين.

وأكدت "التمييز" أن النص في المادة 4/1 من القانون رقم 31 لسنة 1970، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على أن يعاقب بالحبس المؤقت، الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند، أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية يفيد بأن الركن المادي لهذه الجريمة هو القيام بدون إذن من الحكومة بجمع الجند لتحقيق غرض يتنافى مع مصلحة دولة أجنبية، أو ارتكاب أي عمل عدائي آخر ضد مصلحتها يكون من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية وجمع الجند، الذي تحدث عنه النص، هو مثال قانوني للعمل العدائي محل التجريم، الذي لا يشترط فيه حتماً أن يكون من جنس جمع الجند الذي نصت عليه المادة على استقلال، بحسبانه عملاً عدائياً ظاهر الخطورة.

وإذ أردفت تلك المادة فوصفت العمل العدائي بأن يكون من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية وجب الاهتداء في تحديده بأن يكون من شأنه الإسلاس إلى هذه النتيجة التي حددها النص.

وبينت المحكمة أنه على هدى ذلك فإن العمل العدائي في حكم نص هو كل فعل يكشف عن المنابذة والانتهاك وينم بطبيعته عن المعاداة أو الامتهان لمصالح الدول الأجنبية، ويكون له خطره في الظروف المختلفة التي يقع فيها، سواء من حيث الزمان أو المكان، أو من حيث مدى حساسية ونوع العلاقات بين دولة الكويت والدولة التي يرتكب فيها الفعل ضدها، ومن ثم أمثلته المساس بسلامة رئيس دولة أجنبية أو قذفه أو إسناد أمور شائنة إليه أو دولته للتقليل من هيبتها أو احترامها، أو الدعوى إلى قلب نظام الحكم فيها، ويتعين في هذا العمل أن يكون فعلاً مادياً وخارجياً ملموساً ومحسوساً، لأن الأعمال غير المادية التي يبطنها الشخص ولا يلمسها الغير لا ينالها التجريم والعقاب.

المحكمة: حديث المحامي عن الطبيب البنغالي انتقاد لـ «الصحة»

أكدت محكمة التمييز الجزائية أن التغريدات التي أوردها المحامي هاني حسين في حسابه الشخصي على "تويتر" بشأن وجود طبيب بنغالي مزور يعمل بوزارة الصحة لا تمثل جريمة إذاعة أخبار كاذبة التي نصت عليها المادة 15 من قانون أمن الدولة، والتي تعاقب على الإذاعة عمدا في الخارج لأخبار أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والتي من شأنها إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها.

وذكرت المحكمة أن العبارات التي ذكرها الطاعن، وإن كانت تحمل نقدا الى جهات حكومية، إلا أنها ليس فيها إضرار بالمصالح القومية للبلاد، ولا تنطوي على المساس بهيبة الدولة واعتبارها أو الإضرار بالمصالح القومية لها، لاسيما أن الأوراق خلت مما يفيد تعمد المتهم إحداث ضرر للبلاد أو احتمال حدوث هذا الضرر، ولا يكفي في ذلك ما ذكره الشاهد الأول (ضابط المباحث) بالتحقيقات في هذا الشأن، وما أسفرت عنه التحريات، إذ إن تحرياته مجرد رأي لصاحبها، ولا تكفي بمفردها دليلا للإدانة، فضلا عن أن المتهم ما قصد بها سوى المصلحة العامة، كما خلت الأوراق من دليل آخر يصلح للتعويل عليه في إدانة المتهم، فيتعين إلغاء الحكم بحبسه 5 سنوات، والحكم ببراءته من التهم.