الصبيح للشاهين: صرف المخصص الشهري للمعاق بعد 21 سنة إذا استمر في دراسته الجامعية
277 ديناراً لذوي الإعاقة الشديدة و225 للمتوسطة و185 للبسيطة
ردا على سؤال برلماني للنائب اسامة الشاهين، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن قيمة المخصصات الشهرية لذوي الإعاقة، التي تم اقرارها لكل درجة من درجات الإعاقة.وقالت الصبيح في ردها على سؤال الشاهين: وفقا للمادة 29 من القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته والقرار رقم 210 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون المشار إليه تم تحديد المخصص الشهري لذوي الإعاقة الشديدة بـ 227 د. ك، والمتوسطة 225 د. ك والبسيطة 185 د. ك.
وأضافت: أما المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة ولا تعمل فيصرف لها مخصص شهري قدره 300 د. ك، عملا بالمادة 6 من اللائحة التنظيمية المشار لها.وذكرت ان صرف المخصص الشهري لذوي الاعاقة يستمر بعد سن الحادية والعشرين اذا قدم المستحق ما يفيد الاستمرار في الدراسة الجامعية، ويشترط عدم الجمع بين المخصص الشهري ومعاش عجز العمل وفقا للمادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 2010.وكان الشاهين وجه حزمة اسئلة برلمانية الى الوزير حول مدى التزامه بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010، وفي السؤال استفسر عن مخصصات المعاشات الشهرية ومدى تطبيق نص المادة 29 من القانون رقم 8 لسنة 2010 على ان "يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن الحادية والعشرين تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الاعاقة، ويستمر صرفه اذا استمر في الدراسة الجامعية حتى سن الثامنة والعشرين، كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة تم الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة".