بموجب ما انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عبر موافقتها على التعديلات النيابية المقدمة على قانون المناقصات العامة، فإن لجنة التصنيف التابعة للجهاز المركزي للمناقصات العامة ملزمة بوضع فئة جديدة تكون مخصصة لاصحاب المشاريع الصغيرة او المتوسطة، كما يلزم المقاول المحلي والاجنبي تخصيص ما لا يقل عن 5% من اعمال المقاولة لاصحاب تلك المشاريع، وفي الوقت نفسه يمنحون افضلية عند ترسية العطاءات، ولو كانت الاسعار المقدمة منهم اعلى من اقل العطاءات الاخرى في حدود 15%.وكانت اللجنة التشريعية تناولت 3 اقتراحات بتعديل قانون المناقصات هي:
1 - الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 87 مكررا الى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المقدم من الاعضاء عمر الطبطبائي، وعبدالوهاب البابطين، ومبارك الحجرف، ويوسف الفضالة، ود. خليل ابل.2 - الاقتراح بقانون باضافة فقرة ثانية الى المادة 17 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المقدم من الاعضاء محمد المطير، ود.عادل الدمخي، ود.وليد الطبطبائي، وعبدالوهاب البابطين، ومحمد هايف (المحال بصفة الاستعجال).3 - الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 61 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المقدم من الاعضاء راكان النصف، وعبدالوهاب البابطين، ويوسف الفضالة، وعمر الطبطبائي، واسامة الشاهين.وجاء ما يلي في نص التقرير الرابع والسبعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه: "احال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحات بقوانين المشار اليها الاول بتاريخ 15/2/2017، والثاني بتاريخ 16/4/2017، والثالث بتاريخ 24/5/2017، وذلك لدراستها وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس، وقرر المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 29/5/2018 استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في انجاز تقريرها وذلك خلال اسبوعين من تاريخه، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 30/5/2018.وبينت "التشريعية" ان الاقتراح بقانون الاول يقضي باضافة مادة جديدة برقم 87 مكررا الى قانون المناقصات العامة المشار اليه، يلزم فيه لجنة التصنيف التابعة للجهاز المركزي للمناقصات العامة بوضع فئة جديدة تكون مخصصة لاصحاب المشاريع الصغيرة او المتوسطة كما يلزم المقاول المحلي والاجنبي تخصيص ما لا يقل عن 5% من اعمال المقاولة لاصحاب المشاريع الصغيرة او المتوسطة المقيدين لدى الجهاز، فضلا عن الزام الجهاز بنشر اي اعفاء للمقاول المحلي او الاجنبي في حال عدم توافر اصحاب المشاريع الصغيرة او المتوسطة للقيام بالاعمال المرتبطة بالمقاولة مع تبيان هذه الاعمال على ان يصدر الجهاز القواعد التنظيمية لاعمال اصحاب المشاريع الصغيرة او المتوسطة ويصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ الاقتراح بقانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الايضاحية الى تمهيد الطريق لاصحاب المشاريع الصغيرة او المتوسطة للدخول الى قطاع المقاولات والاعمال الانشائية، حيث ان دعم وتهيئة المناخ المناسب لاصحاب المشاريع الصغيرة او المتوسطة اصبح جزءا لا يتجزأ من خطط التنمية للدول.ولفتت الى ان الاقتراح بقانون الثاني يقضي باضافة فقرة ثانية الى المادة 17 من قانون المناقصات العامة المشار اليه يقصر فيه التنافس على المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الايضاحية الى انعاش الحراك الاقتصادي وتفعيل دور سوق الاوراق المالية ودعم الشركات الوطنية المدرجة والمسجلة في البورصة وكذلك تشجيع صغار المستثمرين من المواطنين عبر اتاحة مجالات جديدة وفرص نشاط مالي وتجاري اوسع.اما الاقتراح بقانون الثالث فقالت "اللجنة" انه ينص على استبدال نص الفقرة الثالثة من المادة 61 من قانون المناقصات العامة نصا يخول اصحاب المشروعات الصغيرة او المتوسطة افضلية عند ترسية العطاءات، اذا كانت العطاءات المقدمة منهم مطابقة للشروط والمواصفات ولو كانت الاسعار المقدمة منهم اعلى من اقل العطاءات الاخرى، وذلك في حدود 15% فقط، فان زادت اسعار اصحاب المشروعات الصغيرة او المتوسطة على اسعار اقل العطاءات باكثر من هذه النسبة حرموا من هذه الميزة.ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الايضاحية الى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون دعامة قوية للاقتصاد الكويتي وذلك باعطائها افضلية بنص القانون بدلا من تركها للسلطة التقديرية للجهاز المركزي للمناقصات العامة ممثلا في مجلس ادارة الجهاز او الجهة صاحبة الشأن.وأوردت اللجنة عدداً من الملاحظات على الاقتراحات الثلاثة، واقترحت اللجنة بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني: تنظيم الحكم المقترح اضافة الى المادة 17 من قانون المناقصات العامة المشار اليه ليضاف الى المادة 31 من ذات القانون، وذلك لاختلاف المواضيع المعالجة في كل منهما، فالمادة 17 تتناول احكام التعاقد بطريق الممارسة في حين ينظم الاقتراح بقانون حكما خاصة بمناقصات الدولة وهو اسلوب اخر من اساليب التعاقد.وتعديل صياغة الاقتراح بقانون ليكون: ويقتصر الطرح في المناقصات العامة او المحدودة ذات القيمة التي تجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.الاقتراح بقانون الثالث: النص القائم اكثر مرونة مما ورد في الاقتراح بقانون اذ يسند الى اللائحة التنفيذية وضع الضوابط لمنح افضلية للعطاءات المقدمة من اصحاب المشروعات الصغيرة او المتوسطة متى كانت مطابقة للشروط والمواصفات.اضافة القانون رقم 98 لسنة 2013 في شان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدله له الى ديباجة الاقتراح بقانون.وبالنسبة لرأي اللجنة، جاء بالتقرير: "بعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة باغلبية اراء الحاضرين من اعضائها (4:1) الى الموافقة على الاقتراحات بقوانين من حيث المبدأ والفكرة مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات السالفة الذكر، بينما بني رأي الاقلية على ان الاقتراحات بقوانين تتضمن مخالفة لاحكام الدستور وذلك دون بيان اوجه هذه المخالفة.
أبرز ملاحظات اللجنة على الاقتراح الأول
قالت «التشريعية» في تقريرها: بعد البحث والدراسة تبين للجنة ان الاقتراحات بقوانين لا تتضمن مخالفة لاحكام الدستور وجاءت في مجملها لغرض دعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانعاش الحراك الاقتصادي، وهي غايات سامية الا انه يجدر التحقق من اتيانها الغرض، الذي شرعت من أجله، وذلك عن طريق دراستها من قبل اللجنة المختصة واضعة المال العام والمنفعة العامة نصب عينيها في مجال المفاضلة بين المصالح المختلفة اذ تنص المادة 17 من الدستور على ان للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن وأبدت اللجنة بعض الملاحظات القانونية وذلك على النحو التالي:الاقتراح بقانون الاول: نقل الحكم الخاص بوضع فئة لاصحاب المشروعات الصغيرة او المتوسطة الى المادة 26 التي تتناول احكام تصنيف متعهدي المقاولات لكون هذه المادة هي المحل المناسب لهذا الحكم على ان تكون هذه الفئة الجديدة مخصصة لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما ورد في المذكرة الايضاحية.نقل الحكم الخاص بالتزام المقاول الاجنبي او المحلي بتخصيص ما لا يقل عن 5% من اعمال المقاولة التي ترسي عليه لاصحاب المشروعات الصغيرة او المتوسطة المقيدين لدى الجهاز الى المادة 61 المدرجة تحت عنوان تجزئة المناقصة ومراعاة المشروعات الصغيرة او المتوسطة لكون هذه المادة حي المحل المناسب لهذا الحكم، واضافة القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له الى ديباجة الاقتراح بقانون.