قضت محكمة التمييز الجزائية ببطلان إجراءات المحاكمات التي تجريها المحاكم في قضايا التزوير في المحررات الرسمية إذا لم تقم بفض الأحراز والاطلاع عليها.

وقالت المحكمة، في حكم بارز، إن اطلاع المحاكم على المحررات المزورة وعرضها على المتهمين من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير، وقررت بطلان حكم محكمتي أول درجة والاستئناف، وحددت جلسة أواخر الشهر الجاري لنظر موضوع الطعن وفض الأحراز.

Ad

وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، "إن البين من الأوراق أن المحرر المزور محل الاتهام في حرز مغلق ومحرز ببصمة خاتم وكيل النيابة المحقق، وقد خلت محاضر الجلسات أمام محكمة الموضوع -بدرجتيها- والحكمان الابتدائي والمطعون فيه مما يفيد ان محكمة الموضوع قد اطلعت على المحرر محل التزوير في حضور الخصوم في الدعوى".

وتابعت: "لما كان ذلك وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المزورة إجراء جوهريا من اجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تحميص الدليل الاساسي في الدعوى على اعتبار ان تلك الاوراق هي البديل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها، ويطمئن الى ان الاوراق موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، الامر الذي فات محكمة اول درجة اجراؤه، وعاب على محكمة ثاني درجة تداركه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب تمييزه بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة الى بحث سائر اوجه الطعن المقدمة من الطاعنين".