«قانون السعدون»... دستوري

● المحكمة: إقرار رسوم الأراضي الفضاء لتفريج الكربة السكنية
● رأت أن ما يفرضه القانون ليس ضريبة ولا يخل بالعدالة

نشر في 29-06-2018
آخر تحديث 29-06-2018 | 00:13
No Image Caption
أقرت المحكمة الدستورية سلامة القانون 9 لسنة 2008 بشأن فرض الدولة رسوماً على الأراضي الفضاء، والذي قدمه رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، ورفضت طعناً أقامته إحدى الشركات بطلب الحكم بعدم دستوريته، مؤيدة بقاء هذا القانون وإلزام الشركات سدادَ هذه الرسوم.

وأكدت «الدستورية»، في حيثيات حكمها الذي أصدرته أمس الأول برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، أن هذا القانون لا يتعارض مع حق الملكية الخاصة الذي كفله الدستور، لافتة إلى أنه «يجوز للمشرع وفقاً للدستور وفي إطار التنظيم الاجتماعي للملكية فرض تكاليف مالية على الأموال محلها بما يدفعها قدماً إلى أداء وظيفتها الاجتماعية، وليدرأ عنها ما يعطلها أو يحول دون تحقيقها للغايات المنشودة من وظيفتها الاقتصادية للدولة أو توجيه مصالحها الحيوية».

وقالت إن باعث هذا التشريع هو «الرغبة في إيجاد حل لمشكلة الإسكان وتفريج كربة المواطنين ومعاناتهم من هذه المشكلة وفك احتكار ملاك الأراضي غير المستغلة التي يتمسكون بها بقصد رفع أسعارها واستثمارها في سوق العقارات، وإحجامهم عن بيعها لمجرد المضاربة عليها بمرور الزمان، لذا ارتأى المشرع، وهو بصدد تنظيم الوظيفة الاجتماعية للملكية في مجال الإسكان، فرض الرسوم التي قدرها وفقاً للأسس الواردة في النص.

ولفتت إلى أن رائد المشرع في ذلك كان حمل ملاك الأراضي الفضاء التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع على التصرف فيها، عن طريق استغلالها في البناء بأنفسهم أو عن طريق غيرهم، وردهم عن احتكارها الذي يعرقل أداء تلك الوظيفة ويضر بمصلحة المجتمع.

وقالت المحكمة إن هذه الرسوم من التكاليف المالية التي يجوز للمشرع فرضها على رأس المال في إطار الدستور، وهي بحسب طبيعتها والضرورة التي أملتها والغرض الذي استهدفه المشرع منها، لا يصدق عليها وصف الضريبة، «وبالتالي لا يكون من شأن فرضها أن يصيب حق الملكية الخاصة في جوهره، بما يؤدي إلى زواله كلية أو يعدم جل خصائصه»، مؤكدة أن «نص القانون لا يتعارض مع الحق الدستوري للمالك في التصرف في ملكه، ولا يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية أو المساواة، لاسيما أن المشرع قرر هذه الرسوم لإيجاد حل لمشكلة الإسكان تحقيقاً لمصلحة عامة روعي فيها التوازن بين مصلحة الجماعة وحق المالك».

back to top