السماح للشركات والبنوك بتملك عقارات في مكة والمدينة

نشر في 02-07-2018
آخر تحديث 02-07-2018 | 00:00
No Image Caption
قررت الجهات العليا في المملكة العربية السعودية استثناء البنوك والشركات من قرار منع التملك والانتفاع والارتفاق لغير السعوديين للعقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأصدرت الجهات العليا قراراً بعدم جواز امتلاك أو انتفاع أو ارتفاق غير السعودي (بأي طريق غير الميراث) على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استثناء الشركات والبنوك من ذلك بشروط.

وأوضحت أن ذلك يأتي بناءً على موافقة الجهات العليا على تعديل المادة الخامسة من نظام التملك لغير السعوديين للعقار واستثماره لتكون بالنص التالي (لا يجوز لغير السعودي بأي طريق -غير الميراث- اكتساب حق الملكية أو الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معنية، وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة).

ويقصد بعبارة (غير السعودي) الواردة في الفقرة (1) من نفس المادة ما يلي الشخص صاحب الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية، والشركة غير السعودية والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أي شخصية ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية.

فيما تم استثناء البنوك وشركات التمويل العقاري -من ذلك- والمرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) على أن يقتصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد، والشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، على أن يقتصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها وبشرط أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية، وكذلك ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض والأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة.

back to top