«التمييز»: المستقيلون قبل تعديل «العمل» لا يستحقون «نهاية الخدمة»
المحكمة أكدت انطباق قواعد المكافأة عليهم بعد مراعاة سداد رب العمل حصة «التأمينات»
أكدت محكمة التمييز العمالية، أمس الأول، عدم انطباق قانون العمل الجديد الصادر في مايو من هذا العام بشأن مكافأة نهاية الخدمة على العاملين المستقيلين قبل صدور هذا القانون وتنطبق بحقهم القواعد القانونية في حينها، وهي التزام رب العمل بسداد مكافأة نهاية الخدمة بعد مراعاة الحصة التي يقوم رب العمل بسدادها للتأمينات الاجتماعية، وهو ما يعني عدم أحقية المستقيلين من جهات عملهم قبل صدور قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة.وبينت "التمييز" في حيثيات حكمها الذي أصدرته أمس الأول، برئاسة المستشار عادل العيسى، أن التعديل الجديد، المنشور بالجريدة الرسمية في مايو الماضي، يسري على العاملين في القطاع الاهلي ويترتب عليه سداد رب العمل لاشتراكات الموظف الكويتي بالتأمينات الاجتماعية، علاوة على سداد مكافأة نهاية الخدمة له.ورفضت المحكمة الحكم لموظف في القطاع النفطي ترك الخدمة عام 2013 وفق قانون العمل الجديد الصادر عام 2018، مؤكدة انطباق القواعد القانونية السابقة بحقه، وهي منحه مكافأة نهاية الخدمة فيما زاد عن مبلغ 1500 دينار، والتي لا يستحق الموظف عنها أي مكافأة خدمة، لكونها قيمة الاشتراكات التي يسددها رب العمل لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
حد أقصى
وقالت "التمييز" في حيثيات حكمها البارز إن المشرع قد أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لمن ورد ذكرهم من العاملين الكويتيين في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية واجب التأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلا أنه وضع حدا أقصى لما يتم التأمين عليه من راتب وهو 1500 دينار، ولا يلتزم صاحب العمل في هذا التأمين إلا بأداء الاشتراكات الشهرية عن العامل، مقيدا بهذا السقف الأعلى من الأجر، وبما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة بالمادة 51 من قانون العمل بالقطاع الأهلي، إضافة الى قيمة الزيادة إذا كان مرتبطا بأنظمة معاشات أو مكافأة أو ادخار أفضل، ومن ثم فإن ما جاوز هذا السقف ومقداره 1500 دينارا من أجر العامل مما لم يتم الاشتراك عنه في التأمين، لا يسري عليه حكم المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية، مما يقتضي معه تقرير ميزة أفضل عن هذا القدر للعامل، وذلك بحسبان أن صاحب العمل لم يلتزم بأداء اشتراكات شهرية عما جاوز المبلغ سالف البيان في هذا التأمين، وهو الالتزام الذي يمثل أحد عنصري التقابل، والذي بانتفائه ينتفي موجب تطبيق حكم تلك المادة على القدر الزائد من الأجر.وأضافت المحكمة انما يستحق العامل الكويتي في مواجهة صاحب العمل مباشرة عن هذا القدر الزائد عن الاجر التاميني مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وفقا للأحكام والمعدلات الواردة بالمادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليها اذا كان خاضعا لأحكام قانون العاملين في القطاع الأهلي او وفقا للأحكام والمعدلات الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية اذا كان خاضعا لاحكامه، او وفقا لأي انظمة مكافآت اخرى يكون صاحب العمل قد التزم بها، شريطة ان تحمل منفعة او فائدة اكثر للعامل، ويكون حساب هذه المكافأة عن مدة خدمة العامل، وعلى اساس اجره الشامل بعد خصم القدر الذي تم التأمين عليه من قبل صاحب العمل في حدود السقف التاميني المشار اليه.التزام
وأوضحت أن التزام صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التامينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة يتسق مع الحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية سالفة البيان من التزام صاحب العمل الذي يرتبط بأنظمة معاشات او مكافآت او ادخار افضل بقيمة الزيادة بين ما كان يتحمله في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية مسحوبة على الاساس المشار اليه في الفقرة السابقة، وهو الأمر الذي يكون معه نص المادة 51 المشار اليها حين نص في ذات الفقرة على أنه "يراعى في ذلك احكام قانون التأمينات الاجتماعية" بمثابة تأكيد لحكم حرص المشرع على ابرازه في قانون العمل الجديد، الأمر الذي لا يحق معه لصاحب العمل ان يخصم الاشتراكات التي اداها الى مؤسسة التامينات الاجتماعية وفقا للبند (ب) من المادة 11 من القانون 61 لسنة 1976 المشار اليه والا عد ذلك تحميلا للعامل بالتزام القاه القانون على عاتق صاحب العمل كما لا يحق للعامل ان يقتضي مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على الاجر الشامل دون مراعاة خصم السقف التاميني بالضوابط المبينة سلفا، وإلا عد ذلك ايضا تحميلا لصاحب العمل باداء مكافأة عن ذات القدر الذي سبق ان ادى عنه ما الزمه به القانون من اشتراكات تامينية وسقط التزامه عنه في مواجهة العامل.اشتراكات
وبينت أنه بناء على ذلك فإن الاشتراكات التي التزم صاحب العمل بأدائها الى مؤسسة التامينات تعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا للمعدلات الواردة بالقانون العمل، وذلك عن السقف التأميني فقط ومقداره 1500 دينار، فلا يحق لصاحب العمل استردادها بل حسبه في ذلك ان العامل لا يستحق عن هذا السقف مكافاة نهاية الخدمة، وأن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عما زاد عن ذلك السقف التأميني وبالمعدلات المشار اليها.وأضافت المحكمة أنه لا يغير من ذلك نص المادة الاولى، من القانون 17 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القانون 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الاهلي والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/5/2018، على انه يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون 6 لسنة 2010 المشار اليه النص الاتي: "ويراعى في ذلك احكام قانون التأمينات الاجتماعية، على ان يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة، نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اثناء فترة عمله، ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 6 لسنة 2010 المشار اليه".أثر رجعي
وعللت بأن ذلك هذا التعديل يدل، وفقا لما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون 17 لسنة 2018، على ان المشرع قد سنه حماية لحقوق العاملين، من خلال مد النطاق الزمني لسريان القانون 85 لسنة 2017 الذي عدل الفقرة الاخيرة من المادة 51 سالفة البيان بجعل استحقاق العامل تلك المكافأة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اثناء فترة عمله، ليكون نفاذ حكم الفقرة المعدلة بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون 6 لسنة 2010، بعدما كشف تطبيق القانون 85 لسنة 2017 بأثر فوري من خصم تلك المبالغ من مكافأة نهاية الخدمة للعاملين قبل تاريخ العمل بهذا التعديل.وأوضحت أنه "وإذ كان هذا التعديل بما تضمنه من اعماله بأثر رجعي، والذي ادرك الطعن قبل الفصل فيه هو عين ما استقرت عليه احكام هذه المحكمة، على نحو ما سلف، من انه لا يحق لصاحب العمل ان يخصم الاشتراكات التي اداها لمؤسسة التامينات، ولا يحق للعامل ان يقتضي مكافاة نهاية الخدمة محسوبة على الاجر الشامل دون مراعاة خصم السقف التاميني بالضوابط المبينة سلفا، الامر الذي يتسق مع قانون التامينات الاجتماعية وحرص المشرع على ابرازه في قانون العمل الجديد، وتعديليه بالقانونين 85 لسنة 2017، و17 لسنة 2018، حين نص على انه (يراعي في ذلك قانون التامينات الاجتماعية)، فلما كان ذلك وكان المطعون ضده ممن ينطبق عليهم القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار اليه سلفا، وقد تقاعد بتاريخ 3/9/2013، ومن ثم فإنه يستحق مكافاة نهاية الخدمة على راتبه الشامل، بعد خصم السقف التاميني منه ومقداره 1500 دينار.