تقدّم النائبان أحمد الفضل وخالد الشطي باقتراح برغبة في شأن السماح بتوثيق عقود زواج البهائيين.

وجاء مقترح النائبين بأنه «تلغى المادة 39 من القرار الوزاري رقم 1966/66 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق التي تنص على: لا يجوز توثيق عقود زواج البهائيين، عملاً بنصوص نواد الدستور وتطبيقاً لما جاء فيه، وحيث أنهم مواطنين كويتيين وإن كانوا ذو معتقد بهائي إلا أنهم عليهم واجبات ولهم حقوق».

Ad

وقال النائبان في صحيفة المقترح أن الديمقراطية الكويتية نشأت على دستور وضعه مؤسسي مجلس الأمة ليحفظ كيان الدولة وحقوق الفرد، فنصت المادة رقم 7 «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، وكذلك نصت المادة رقم 8 «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكفاؤ الفرص للمواطنين»، ونصت المادة رقم 29 «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة..»، ونصت المادة رقم 35 على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان...».

وأضاف النائبان أن القرار الوزاري رقم 1966/66 بوزارة العدل صدر مخالفاً في مادته 39 لما جاء بنص الدستور.