اليوم نتناول وثيقة أخرى تخص التاجر حمد عبدالله الصقر، رحمه الله، الذي تحدثنا بشيء بسيط عن تاريخه، ووثائق السفن التي يمتلكها. وثيقتنا اليوم تتناول وفاة حمد الصقر وتحديد ورثته، فهي بتعبير اليوم حصر ورثة لهذا الرجل المهم في تاريخ الكويت السياسي والتجاري والاجتماعي.

الوثيقة، التي كتبها الشيخ الجليل عبدالله بن خلف الدحيان، وصادقت عليها المعتمدية البريطانية في الكويت بتاريخ 1 أبريل 1930م، تفيد في بدايتها بأن هدف هذه الوثيقة هو حصر ورثة الحاج حمد الصقر، وقد تم ذلك من خلال شهادة اثنين من رجال الكويت المعروفين والقريبين منه جداً. تقول الوثيقة: "لا يخفى أن وجه تحرير هذه الاحرف المعتبرة شرعا هو اثبات الوراثة الشرعية لورثة معينين وذلك انه لما توفي المرحوم الحاج حمد بن عبدالله الصقر طلب من محكمة مدينة الكويت الشرعية بيان ورثته وانحصار الوراثة فيهم فثبت لديها بطريق الاستفاضة من اهل محلته وبشهادة كل من الرجلين المقبولة شهادتهما شرعا وهما الحاج مرزوق بن داود البدر ومشاري الحسن البدر اللذان هما من اقرب الناس اليه دارا وجوارا ورحما...".

Ad

إذن الحاج مرزوق البدر والحاج مشاري البدر هما الشاهدان على تأكيد ورثة حمد الصقر لأنهما أقرب الناس إليه من جميع الجوانب، سواء كان ذلك بسبب الجوار، أو القرابة، أو العلاقة. وتمضي الوثيقة تشرح على أساس ما أفاد به الشاهدان المذكوران بأن حمد الصقر توفي قبل أمه عائشة بنت يوسف البدر، وأن له ثلاث زوجات، وله أبناء من كل زوجة، وهم كما ورد في الوثيقة كما يلي: "فشهد كل منهما عن علم بما شهدا بأن الرجل المدعو الحاج حمد بن عبدالله الصقر توفي وانحصرت وراثته في أمه عائشة بنت يوسف البدر وفي زوجاته الثلاث سبيكة بنت محمد السميط والسيدة شيخة بنت السيد فايز وفاطمة بنت الحاج سليمان بن عبدالله البسام...".

وتستمر الوثيقة في تحديد الورثة اسما بعد اسم إلى أن تشير إلى وجود "جنين" في بطن أمه، وجنسه لن يعرف إلى حين ولادته، فتشير إليه (إليها) وإلى استحقاقه (استحقاقها) بالإرث. والجميل في الوثيقة أنها تؤكد حكماً شرعياً بخصوص الوريث الذي في بطن الأم قبل ولادته، فيحسب له سهم كامل، فإذا ولد وكان أنثى فتكون حصتها نصف سهم، وتقول الوثيقة: "وقد اعتبر الحمل ابنا إلى حين الولادة، فإن ظهر أنه ذكر فذاك، وإلا فتقسم زيادة حصته على سائر الورثة".

كما تشير الوثيقة إلى أن "إجمالي أسهم الورثة هي 432 سهما، موزعة على جميع الورثة حسب الحكم الشرعي. وقد صحت مسألة ميراثهم بالفريضة الشرعية في أربعمئة واثنين وثلاثين سهما، لكل واحدة من الزوجات ثمانية عشر سهماً، وللأم اثنان وسبعون سهماً، والباقي للذكر مثل حظ الانثيين، فلكل ابن أربعة وثلاثون سهماً، ولكل واحدة من البنات سبعة عشر سهماً. ولأجل البيان حررت هذه الوثيقة بتاريخ 25 شوال 1348، الثامنة والأربعون بعد الثلاثمئة وألف من هجرة من خلقه الله تعالى على أكمل وصف.

ثبت ما ذكر لدي وكيل القضاء الشرعي في مدينة الكويت افقر الورى عبدالله بن خلف".