«أسواق المال» تعدل نظام «الشراء الجزئي» وتطلب آراء الشركات

يتعين إخطار الهيئة قبل القيام بالإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن العرض

نشر في 13-07-2018
آخر تحديث 13-07-2018 | 00:03
No Image Caption
وتطرقت التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
طلبت هيئة أسواق المال من الشركات المرخص لها مراجعة مسودة القواعد الخاصة بأحكام عرض الشراء الجزئي، عبر دراسة المقترحات التي وضعتها الهيئة، على أن تزودها الشركات بالملاحظات، إن وجدت، وذلك خلال الفترة من 15 يوليو الجاري حتى 16 أغسطس المقبل موعداً نهائياً.

التواصل

وقالت «أسواق المال» للشركات المرخص لها، إن هذا الإجراء يأتي في إطار النهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وحرص الهيئة الدائم على تعزيز متانة القطاع المالي والمؤسسات العاملة فيه.

وتطرقت التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما إلى أن المحاولة أو الطلب لشراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة من أسهم شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية تؤدي إلى الحصول على نسبة لا تقل عن 30 في المئة ولا تزيد على 50 في المئة من رأسمال الشركة بعد التنفيذ، على أن يلتزم مقدم عرض الشراء بتقديم عرضه لكل مساهمي الشركة، ويتم توزيع أسهم مساهمي الشركة محل العرض في عملية عرض الشراء الجزئي بطريقة النسبة والتناسب.

وتضمنت التعديلات إضافة تعريف «مقدم عرض» بأنه أي شخص يقدم عرض الشراء الجزئي، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وتعريف «الشراء الجزئي» بأنه أي شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، تم تقديم عرض شراء جزئي عليها

فترة الشراء

وحددت الفترة الخاصة بهذا الشراء بأنها الفترة من الإفصاح عن عرض الشراء الجزئي إلى حين الإعلان عن تنفيذ عرض الشراء الجزئي، مع تقديم المستند، الذي يتضمن تفاصيل عرض الشراء الجزئي الموجه من مقدم عرض الشراء الجزئي إلى مساهمي الشركة محل عرض الشراء الجزئي، وفقاً للبيانات والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

كما عرفت التعديلات مدير عملية الشراء بأنه الشخص المرخص له من الهيئة لممارسة نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية بغرض تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في عرض الشراء الجزئي.

توزيع الأسهم

وعن آلية توزيع أسهم مساهمي الشركة محل العرض أوضحت التعديلات أنهم المشاركون في عملية عرض الشراء الجزئي كنسبة متساوية من النسبة المراد شراؤها. وتقوم وكالة المقاصة باحتساب ذلك بعد إضافة تعريف «النسبة والتناسب».

وتنطبق أحكام عرض الشراء الجزئي المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الكتاب على العمليات، التي تتضمن العرض أو المحاولة أو الطلب لشراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة من أسهم شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية تؤدي إلى الحصول على نسبة لا تقل عن 30 في المئة ولا تزيد على 50 في المئة من رأسمال شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية بعد التنفيذ. إضافة مادة (4-1) التاسع (الاندماج والاستحواذ)

وأضافت التعديلات إلى مادة 1-2-4 الآتي: مع عدم الإخلال بواجبات الإفصاح المنصوص عليها في هذه اللائحة، يلتزم مقدم عرض الشراء الجزئي والشركة محل عرض الشراء الجزئي بالإفصاح عن المعلومات التالية:

إذا توصل الطرفان إلى اتفاق أولي بخصوص عرض الشراء الجزئي. عند إخطار الشركة محل عرض الشراء الجزئي بوجود رغبة جدية لتقديم عرض الشراء.

عند موافقة الهيئة على نشر مستند عرض الشراء الجزئي.

إصدار توصية مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي بشأن العرض المقدم.

عند إصدار الجمعية العامة للشركة محل عرض الشراء الجزئي قرارها بشأن العرض.

عند الانتهاء من فترة التجميع وبيان نسبة الأسهم التي تم تجميعها.

عند الانتهاء من تنفيذ كافة إجراءات عرض الشراء الجزئي.

أي حالات أخرى تقررها الهيئة.

الإخطار

ووفق التعديلات فإن مادة 2-2-4 تبين أنه يتعين إخطار الهيئة قبل القيام بالإفصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الشراء الجزئي، ويجب أن يتضمن هذا الإفصاح اسم مقدم عرض الشراء الجزئي والشركة محل عرض الشراء الجزئي وعدد الأسهم والنسبة المراد الحصول عليها من رأسمال الشركة محل عرض الشراء الجزئي، وألا يتضمن هذا الإفصاح المعلومات التي يجب أن ترد في مستند عرض الشراء الجزئي كالسعر أو الجدول الزمني أو مدير عملية الشراء أو مصادر كيفية التمويل أو غيرها من المعلومات التي يجب أن يتضمنها مستند عرض الشراء الجزئي.

back to top