«الإدارية» ترفض معادلة شهادة طبيب تخرج بالقسم الأدبي!
«إفادة المدعي تحتم فحص شهادات الطب من أوكرانيا»
رفضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية الاعتراف بإحدى الشهادات التي حصل عليها أحد المواطنين من كلية الطب في أوكرانيا، لعدم اعتراف وزارة التعليم العالي بها، فضلاً عن أن المواطن خريج القسم الأدبي بالثانوية العامة، والطب يشترط أن يكون خريجاً من «العلمي».وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الجامعة التي يطلب الاعتراف بها تتصف بضعف مستواها الأكاديمي، إضافة إلى أن الطب تخصص بالغ الخطورة والدقة، ويتصل بصحة المواطنين وأرواحهم، وهذا ما لا يمكن التهاون فيه.
وقالت إن ما أثاره المدعي في ثنايا دفاعه من أن «التعليم العالي» ميزت بين أصحاب المراكز القانونية المماثلة، ذلك أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الشهادة الحاصل عليها ثلاثة مواطنين يسري عليها ما يسري على شهادة المدعي من مخالفة صارخة لأحكام القرار الوزاري رقم 195/2009، الصادر بتاريخ 25/5/2009 بشأن الجامعات الأوكرانية، مما يعني أن معادلتها تنطوي على خطأ إداري جسيم، يجب ألا يفلت مرتكبوه والمساهمون فيه من المساءلة التأديبية أو الجزائية حسب الأحوال.وذكرت أنه «على ضوء ذلك فإن المحكمة- من منطلق حرصها على المصلحة العامة وفرض سيادة القانون- تهيب بجهة الإدارة ضرورة التحقيق في موضوع معادلة تلك الشهادات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه». واستدركت المحكمة: «إلا أن هذا الخطأ لا يمكن أن يستفيد منه المدعي في دعواه، لما هو متعارف عليه في القانون الإداري من أن خطأ جهة الإدارة لا يُقاس عليه، ولا يجوز الاستدلال به في وقائع مماثلة لإقامته عماداً للحق المطالب به»، موضحة أن «الخطأ لا يبرر الخطأ، ولا يجيز التمادي فيه بأي حال من الأحوال، وإلا انهار مبدأ المشروعية».