«المركزي»: غير مختصين بمتابعة تطبيق البنوك لقانون «الأهلي»
أكد أنها من اختصاصات وزارة الشؤون
ذكر البنك المركزي أنه غير مختص بمراقبة تطبيق البنوك المحلية قانون القطاع الأهلي، لافتاً إلى أن اختصاصه هو تنظيم العملية المصرفية.
أكد بنك الكويت المركزي أنه ليس من اختصاصاته الرقابية متابعة تنفيذ البنوك المحلية القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وما يتضمنه من سداد لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه، ونسب العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية.وأضاف البنك، في رده على سؤال للنائب رياض العدساني، حول مدى التزام البنوك بتطبيق قانون العمل في القطاع الاهلي، أن هذه الأعمال من اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.وأوضح البنك أن دوره رقابي على وحدات القطاع المصرفي الخاضعة لرقابته، والتي تتمثل في البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة، فضلا عن شركات الاستثمار فيما تزاوله من أعمال التمويل.
وأشار الى أنه انطلاقا من الدور المنوط به في مراقبة الجهاز المصرفي والمالي في الكويت، وضمن أطر العمل التنظيمية والرقابية، التي تستهدف حماية القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، يصدر البنك التعليمات والضوابط الرقابية التي يتعين على الوحدات الخاضعة لرقابته تطبيقها في إطار منظومة رقابية متكاملة تأخذ في الحسبان تحصين القطاع المصرفي، مع تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.وأفاد بأنه يمارس دوره الرقابي والإشرافي على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وباستخدام أفضل الأدوات والاساليب التي تتفق والممارسات الدولية في هذا المجال.
تنظيم المهنة
وبين ان اختصاص البنك المركزي الرقابي يرتكز أساسا على أحكام القانون 32 لسنة 1968 سالف الذكر، والذي حدد فيه المشرع إطار اختصاص البنك بالنسبة لتنظيم المهنة المصرفية، في الباب الثالث من القانون المذكور، المواد من 54 حتى 100، والتي يبين منها جليا خلو أحكامه من إسناد أي اختصاص له بشأن الرقابة على تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الاهلي لموظفين مختصين يحددهم الوزير المختص (وزير الشؤون الاجتماعية والعمل)، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، حسبما نصت عليه المادة 133 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.تبعات سلبية
وتابع البنك: «غني عن البيان أن مباشرة الاختصاص من غير الجهة المختصة قانونا يترتب عليه تبعات سلبية تتمثل في إمكانية إلغاء القرار إذا طرح الأمر على القضاء، وفي حال ثبوت صدوره من غير المختص يستحق الشخص المضرور التعويض المناسب الذي تقرره المحكمة، حيث إنه من أهم أركان القرارات الإدارية ركن الاختصاص».وأردف: «في ضوء ما تقدم فإن جميع بنود السؤال المعروض لا تندرج ضمن الاختصاص الرقابي لبنك الكويت المركزي، وإنما هي من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».