أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن مجلس الوزراء يلزم الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن تصويب المخالفات الواردة في تقارير مراقبي ديوان الخدمة المدنية.

جاء ذلك في رد الوزير الصالح على سؤال للنائب محمد الدلال بشأن الصلاحيات القانونية والإدارية لمراقبي شؤون التوظف للخدمة المدنية.

Ad

وذكر ديوان الخدمة المدنية، في مذكرة رد أرفقها الوزير الصالح، «حددت المادة 6 قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2002 بشأن تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة، تابعين لديوان الخدمة المدنية- طبيعة اختصاصات قطاع مراقبي شؤون التوظف، بهدف ضبط منظومة العمل الإداري داخل الجهات الحكومية المختلفة ومكافحة الفساد الإداري».

وأوضح أن اختصاصات مراقب شؤون التوظف اداء عمله ومراقبة جميع القرارات المتعلقة بشؤون التوظف قبل البت فيها أو إصدارها للتأكد من مدى مطابقتها للقواعد القانونية واللوائح والنظم المعمول بها.

متابعة القرارات

وبين الديوان أن العلاقة بين مراقب شؤون التوظف والجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان تقوم على التعاون بين الجهة والمراقب، ومتابعة جميع القرارات المتعلقة بشؤون التوظف قبل البت فيها أو إصدارها، للتأكد من مدى مطابقتها للقواعد القانونية واللوائح والنظم المعمول بها، وكذلك مساعدة الجهات الحكومية في تفسير القوانين واللوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم الديوان، وإمداد هذه الجهات بآراء الديوان التي استقر العمل بها، ومساعدتها في تطبيق القانون والقرارات والتعاميم التطبيق الصحيح، وفي حالة مخالفة الجهة للقواعد القانونية واللوائح والنظم المعمول بها يقوم مراقب شؤون التوظف برصد القرار المخالف ومخاطبة الجهة بموجب كتاب من الديوان.

وأفاد بأن مرد صلاحيات مراقب شؤون التوظف راجع إلى الاختصاصات التي خولها المشرع له في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه، وأكد مجلس الوزراء على ذلك في البند الثالث من قراره رقم (2008/553) المؤرخ 19/5/2008 بأنه يجب على الجهات الحكومية التعاون مع مراقبي شؤون التوظف، بما يخدم المصلحة العامة، مع توفير كل الاحتياجات اللازمة لممارسة عملهم، والتأكيد عليها بتصحيح المخالفات والتعاون مع المراقبين وتسهيل أعمالهم.

وتابع: «كما أن قرار مجلس الوزراء رقم (1047/2012) المؤرخ 24/9/2012 أكد على تنظيم عمل اللقاءات الدورية بين الجهات الحكومية والديوان، للوقوف على الأسباب الحقيقية للمخالفات وسبل علاجها، لتلافي تكرارها مستقبلا، وتعميق التعاون بين الديوان والجهات الحكومية، وتكليف الجهات الحكومية تشكيل لجان مشتركة مع مراقبي شؤون التوظف تسند إليها مهام حصر المخالفات القائمة واقتراح معالجات لها، كما اكد على هذه الجهات اتخاذ إجراءات التحقيق والمساءلة القانونية حيال الموظفين المتسببين في تكرار المخالفات، والمتقاعسين عن اتخاذ إجراءات تصويبها».

قرارات خاصة

وزاد الديوان: «أما عن مدى إمكانية قيام مراقب شؤون التوظف بإيقاف القرارات الخاصة والصادرة من الجهة محل الرقابة، فإن المراقب يسعى دائما الى مساعدة ومعاونة الجهة الحكومية في تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون التوظف، للتأكد من سلامة تطبيقها، وشرح وتوضيح قرارات مجلس الخدمة المدنية وقرارات وتعاميم الديوان، وتوجيه الجهة نحو تصحيح القرارات المخالفة قبل رصدها، وهو ما يؤكد دور الديوان في توعية الجهات الحكومية ومعاونتها في أداء دورها لحسن سير العمل وانتظامه، لكنه ليس له سلطة إيقاف القرارات الخاصة الصادرة من الجهة الإدارية الخاضعة للرقابة، وفي حالة إصدار القرار بالمخالفة للقوانين والنظم المعمول بها يقوم المراقب برصد مخالفة وتوجيه كتاب من الديوان بالمخالفة. واردف: «كما ان كتب الديوان ليست لها صفة إلزامية على الجهات الحكومية، لكن يتم إضفاء الصفة الإلزامية عليها من خلال رفع تقارير عن عمل مراقبي شؤون التوظف لمجلس الوزراء وجهاز متابعة الأداء الحكومي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (1047/2012) المؤرخ 24/10/2012 والذي اكد على استمرار ديوان الخدمة المدنية في متابعة مخالفات الجهات الحكومية والواردة في تقاريره والعمل على رصدها ومتابعتها وتصحيحها، وألزم الجهات الحكومية بتصحيح المخالفات الواردة في كتب الديوان وفقا للبند (4) منه الذي نص على «تكليف الجهة المختصة بالجهات الحكومية باتخاذ اجراءات التحقيق والمساءلة القانونية حيال الموظفين المتسببين في تكرار المخالفات، وكذلك المتقاعسين عن اتخاذ اجراءات تصويبها».