كشف رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد عن عدم تعاقد الإدارة مع أي مستشارين وافدين جدد للعمل في قطاعاتها منذ تاريخ 24/10/2017.

جاء ذلك في إجابة المسعد عن سؤال النائب د. عبدالكريم الكندري حول إنهاء خدمات جميع القانونيين الوافدين، وما ورد في السؤال من أن المسعد أصدر قرارا بإنهاء خدمات جميع الوافدين المعينين وفق الكادر العام بوظيفة "باحث قانوني"، وأرسل كتابا إلى ديوان الخدمة المدنية يبلغه بالقرار، وما إذا كانت إدارة الفتوى والتشريع نفت هذا الخبر؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجو تزويده بالقرار الخاص بإنهاء خدمات الوافدين المعينين وفق الكادر العام بوظيفة باحث قانوني.

Ad

وتضمن سؤال الكندري ما إذا كانت "الفتوى" تعاقدت مع مستشارين وافدين جدد منذ تاريخ 24/10/2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسباب التعاقد؟ وهل قامت إدارة الفتوى والتشريع بتجديد إعارة 10 مستشارين وافدين في تاريخ 19 مارس 2018؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسبابه؟

وإجابة عن ذلك، أكد المستشار المسعد أنه لم يصدر أي تصريح منه بإنهاء جميع خدمات القانونيين الوافدين، لكن نظرا لورود كتاب من ديوان الخدمة المدنية متضمن ترشيح أحد الوافدين لوظيفة اختصاصي قانوني، فقد تمت مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية لإحاطته علما بأن الإدارة قررت عدم الاستعانة بغير الكويتيين لشغل وظائف الكادر العام، ووقف أي تعاقدات جديدة معهم، رغبة من الإدارة في تطبيق سياسة "الإحلال" و"تكويت" الوظائف، وعليه فإن الإدارة تعتذر عن إتمام التعاقد مع مرشح الديوان لوظيفة اختصاصي قانوني، ومآل لذلك المبدأ فقد انتهت بعض عقود الوافدين المعينين على الكادر العام بوظيفة باحث قانوني.

حاجة ماسة

وأوضح المسعد أن الإدارة أرسلت في 12 مارس 2018 كتاباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لعرض موضوع تجديد إعارة 10 مستشارين على سمو رئيس مجلس الوزراء وذلك نظراً إلى حاجة الإدارة الماسة للخبرة المتراكمة التي يتمتعون بها.

وذكر أنه لا يجوز أن يكون من شأن السؤال التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الوارد في المادتين (50 و 115/ الفقرة الثانية) من الدستور والتي تنص الأولى على أن "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور".

حق السؤال

وأفاد بأن المادة الثانية تنص على أنه "لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية"، الأمر الذي يقتضي أن تكون ممارسة أعضاء مجلس الأمة لحقوقهم البرلمانية، ومنها حق السؤال وفق هذه الأطر الدستورية والقانونية، ذلك أن الدستور رسم لكل سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المجال الذي تعمل فيه، محددا اختصاصها واستقلال كل سلطة بذاتها، بما يحقق المساواة والتوازن بينها توازنا لا يجعل لإحداها مكنة استيعاب الآخرين.

وبين أن الدستور أقام توزيع هذه الاختصاصات على أساس مبدأ فصل السلطات، دون أن يجعل ذلك فصلا تاما، بل فصل مصحوب بالتعاون والتآزر بينها، وبما يسمح بتعدد الأفرع لنشاطها وبوجود قدر من التداخل، وموازنتها ببعض، مع تبادل الإشراف والرقابة فيما بينها، وجعل الدستور استعمال السلطات لوظائفها ينظمه دائماً التعاون المتبادل بينها على أساس احترام كل منها لأحكام الدستور، والنزول على أوامره ونواهيه (قرار المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 9/10/2006 في طلب التفسير رقم 8 لسنة 2004).

وقال المسعد إن ما تقدم يؤيده ويؤكده ما نصت عليه المادة 9 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت على أنه "يشرف على أعمال إدارة الفتوى والتشريع الخبير القانوني لحكومة الكويت"، وتنص المادة 10 منه على أن "يلحق بإدارة الفتوى والتشريع عدد من رجال القانون يرشحهم الخبير القانوني لحكومة الكويت ويعينون بقرار من المجلس الأعلى".

وأكد أنه يستفاد مما تقدم أن المستشارين الذين يتم اختيارهم للاستعانة بهم يتم ترشيحهم بمعرفة المستشار رئيس الفتوى والتشريع بمراعاة كفاءتهم وخدمتهم المتراكمة، ويعرض الأمر على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للحصول على موافقة سمو رئيس مجلس الوزراء، نظرا لأن الإدارة ملحقة بمجلس الوزراء، وبالتالي تعتبر من أجهزة السلطة التنفيذية.