اتفاقية «الإنتربول»: جواز إلكتروني وبطاقة تعريف لتمكين موظفيها من عبور الحدود بسرعة

الكويت تعترف به على أن يقترن بجواز سفر وطني صالح... ولا امتيازات أو حصانات إضافية لحامليه

نشر في 07-08-2018
آخر تحديث 07-08-2018 | 00:05
اللجنة الخارجية في اجتماع سابق
اللجنة الخارجية في اجتماع سابق
أقرت لجنة الشؤون الخارجية اتفاقية «الإنتربول»، التي تتضمن وثيقة سفر لتمكين موظفي إنفاذ القانون من عبور الحدود بسرعة.
في الوقت الذي وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة، في الأسبوع الماضي، على اتفاقية حكومة دولة الكويت وبريطانيا بشأن الإنتربول، قالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إنه رغبة في تسريع عملية منح التأشيرة لموظفي إنفاذ القانون في الإنتربول وبلدانه الأعضاء الذين تدعوهم البلدان المعنية لتزويدها بالمساعدة ومعالجة الشواغل المشروعة المتعلقة بأمن الحدود واجتياح سيادة البلدان الأعضاء، فإن "الإنتربول" استحدثت "وثيقة سفر الإنتربول" (جواز مرور الكتروني وبطاقة تعريف الكترونية)، لتمكين موظفي إنفاذ القانون المعينين الذي يضطلعون بمهام رسمية ذات صلة بالإنتربول من عبور الحدود بسرعة، وذلك عن طريق منح حاملي هذه الوثيقة من مركز خاص متعلق بالتأشيرة يحدده كل بلد عضو في الإنتربول على حدة.

وبينت المادة 1 ماهية وثيقة السفر، والغرض منها ومركزها وكيفية توافرها، حيث تتوافر بشكلين؛ جواز مرور الكتروني وبطاقة تعريف الكترونية، ونصت المادة 2 على اعتراف دولة الكويت بوثيقة السفر، ومنح حامليها عند وصولهم تأشيرة مجانية عند دخولهم ومغادرتهم دولة الكويت في إطار المهام الرسمية، وبينت المادة 3 شروط الحصول على الوثيقة.

وأوضحت المادة 4 صلاحية الوثيقة، حيث تبقى ملكا للإنتربول الذي يحتفظ بالحق في عدم إصدارها أو تعليقها أو إبطالها، وقد حددت المادة 5 الشروط العامة لاستخدام الوثيقة، حيث تستخدم بما يتفق مع الغرض المحدد لها، ومن قبل الموظفين الذين يضطلعون بمهام رسمية ذات صلة بالإنتربول.

أما المادة 6 فقد نصت على شروط إضافية، حيث يستخدم جواز المرور الإلكتروني للإنتربول، مع دعوة رسمية من السلطات الوطنية لدولة الكويت أو من مكتب المركز الوطني للانتربول فيها، وأخيرا تضمنت المادة 7 دخول الاتفاق حيز النفاذ وتعديله وإنهاءه، وحيث إن الجهة المختصة، وهي وزارة الداخلية، قد وافقت على الاتفاق المشار اليه من خلال التوقيع عليه.

وثيقة رسمية

وقالت الحكومة إن هذا الاتفاق يعد من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون وفقا لحكم هذه الفقرة.

وقالت الاتفاقية إن وثيقة سفر الإنتربول المشار اليها في ما يلي بـ "وثيقة السفر" هي وثيقة سفر رسمية تصدرها المنظمة لتسهيل حركة الموظفين الذين يضطلعون بمهام رسمية ذات صلة بالإنتربول في جميع أنحاء العالم لأغراض التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة.

ويمكن أن يستفيد حاملو هذه الوثيقة من مركز خاص متعلق بالتأشيرة يحدده كل بلد عضو في الإنتربول على حدة، ويتمثل في إعفائهم من هذه التأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول.

وتستخدم الوثيقة بالاقتران مع جواز سفر وطني صالح، ما لم يقرر البلد العضو خلاف ذلك، وتتوافر وثيقة السفر بشكلين: (1) جواز مرور إلكتروني.

(2) بطاقة تعريف الكترونية، وتمتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (أيزو).

ونصت الاتفاقية على الاعتراف بوثيقة السفر، قائلة: "تعترف دولة الكويت بوثيقة السفر وتمنح حامليها عند وصولهم تأشيرة مجانية عند دخولهم و/أو مغادرتهم دولة الكويت في إطار المهام الرسمية ذات الصلة بالإنتربول التي يضطلعون بها.

لا حصانات إضافية

وتعترف دولة الكويت بجواز المرور الالكتروني، على أن يستخدم بالاقتران مع جواز سفر وطني صالح، ولا تمنح دولة الكويت حامل وثيقة السفر أي امتيازات أو حصانات إضافية.

وحول استيفاء شروط الحصول على وثيقة السفر، قالت الاتفاقية: تمنح وثيقة سفر الانتربول الأعضاء اللجنة التنفيذية للإنتربول وأعضاء لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول ومستشاري المنظمة وجميع موظفي الامانة العامة وجميع موظفي إنفاذ القانون الآخرين الذي تعينهم الأمانة العامة أو اللجنة التنفيذية وموظفي المكاتب المركزية الوطنية ورؤساء أجهزة إنفاذ القانون وموظفي انفاذ القانون الذين يعينهم رؤساء المكاتب المركزية الوطنية.

وحول صلاحية وثيقة السفر، قالت الاتفاقية: بالإشارة الى القرار AG-2012-RES-03 المتعلق بتنفيذ الميثاق الأمني لوثيقة سفر الانتربول الذي اعتمدته الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الـ 81 التي عقدت في روما (إيطاليا) تبقى وثيقة السفر ملكا للإنتربول الذي يحتفظ بالحق في عدم إصدارها أو تعليقها و/أو ابطالها.

(أ) تتراوح مدة صلاحية وثيقة سفر الانتربول بين ثلاث وخمس سنوات، اعتبارا من تاريخ إصدارها، ويمكن أن تصدر لمدة اقصر وفقا لما تقتضيه الضرورة ورهنا بموافقة الأمانة العامة

(ب) يجري الاتصال بحاملي وثيقة السفر عند اقتراب تاريخ انتهاء صلاحيتها، وإذا كانوا لا يزالون يستوفون شروط حياتها يتعين عليهم تقديم طلب جديد للحصول عليها، ويجب إعادة الوثائق المنتهية صلاحيتها الى الأمانة العامة من أجل إتلافها بشكل مأمون.

(ج) يتعين على الموظفين وعلى المكتب المركزي الوطني في الكويت إعلام الأمانة العامة عندما يكف أحد حاملي وثيقة السفر عن استيفاء شروط حيازتها (بسبب تغيير المنصب أو التقاعد على سبيل المثال)، ويحب إعادة الوثائق الى الأمانة العامة لإبطالها والوثائق التي لا تعاد الى الأمانة العامة تبطل وتسجل في قاعدة بيانات الإنتربول المتعلقة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة، ويتم ايضا ابطال جميع وثائق سفر الإنتربول التي أصدرت لدولة الكويت، الى أن تعاد الوثيقة المذكورة.

(د) وسيكون بوسع دولة الكويت التدقيق في صلاحية وثيقة السفر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عن طريق الاتصال بالأمانة العامة في ليون.

(هـ) وفضلا عن ذلك، تتحقق الأمانة العامة مرة كل ستة أشهر من استمرار استيفاء حاملي وثيقة السفر لشروط حيازتها وتوجه الى المكتب المركزي الوطني في كل بلد من البلدان الأعضاء رسالة يطلب منه فيها تأكيد استمرار استيفاء حاملي هذه الوثيقة في البلد المعني لشروط حيازتها، وإذا لم يوجه البلد العضو ردا في غضون 10 أيام تبطل على الفور جميع وثائق السفر التي اصدرها الإنتربول لهذا البلد، وتسجل في قاعدة البيانات المتعلقة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة، وإذا وصل رد لم يؤكد فيه استيفاء جميع حاملي وثيقة السفر لشروط حيازتها تبطل وثيقة الاشخاص الذين لم يؤكد في الرد استيفاؤهم للشروط.

(و) تسجل وثائق سفر الإنتربول المفقودة أو المسروقة في قاعدة بيانات الإنتربول المتعلقة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة.

جواز إلكتروني

وأوضحت الاتفاقية أن جواز المرور الإلكتروني يستخدم بالاقتران مع دعوة رسمية من السلطات الوطنية لدولة الكويت أو من المكتب المركزي الوطني للانتربول فيها.

وحول دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتعديله وإنهائه، قالت: يبرم هذا الاتفاق لفترة غير محددة ويدخل حيز النفاذ بعد إشعار من دولة الكويت التي تتخذ جميع التدابير اللازمة التشريعية مها والإدارية لضمان تطبيق مبادرة وثيقة السفر بفعالية وكفاءة.

ويمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين من خلال تبادل اتفاقات إضافية عبر القنوات الدبلوماسية، ويحق لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذا الاتفاق بإشعار خطي يرسل عبر القنوات الدبلوماسية قبل 6 أشهر من تاريخ الإنهاء.

وفي ظروف استثنائية، يحتفظ الطرفان بالحق في تعليق الاتفاق كليا أو جزئيا بصفة مؤقتة، لما فيه مصلحة الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، والطرف الذي يتخذ هذا القرار يبلغ الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بالقرار المذكور وبإلغائه في مهلة زمنية ملائمة.

شروط استخدام وثيقة الإنتربول

عن الشروط العامة لاستخدام وثيقة السفر، قالت الاتفاقية: تستخدم وثيقة سفر الإنتربول بالاقتران مع جواز سفر وطني صالح ما لم يقرر البلد العضو المعني خلاف ذلك، وتستخدم وثيقة السفر بما يتفق مع الغرض المحدد لها كما يرد في المادة 1 أعلاه، ومن قبل موظفين يضطلعون بمهام رسمية ذات صلة بالإنتربول فقط.

(أ) للمساعدة في منع جرائم القانون العام أو مكافحتها بناء على طلب البلد العضو المعني.

(ب) للتحرك عند وقوع عمل إجرامي خطير أو كارثة كبرى بناء على طلب العضو المعني.

(ج) لتوفير التدريب والخبرات أو لتقديم الدعم تلبية لاحتياجات أحد البلدان الاعضاء في مجال انفاذ القانون وبناء على طلبه.

(د) للمشاركة في اجتماع نظامي للإنتربول أو في اي اجتماع آخر تعقده الامانة العامة.

(ج) للمشاركة في الأحداث الرسمية التي تنظمها الهيئات الحكومية أو الإقليمية أو الدولية عندما تصب هذه الأحداث في مصلحة الإنتربول.

الوثيقة تمنح لسفر أعضاء الإنتربول والرقابة ومستشاري المنظمة وموظفي إنفاذ القانون ورؤساء الأجهزة والمكاتب المركزية الوطنية
back to top