الرشيدي: ننتظر رد «الفتوى» بشأن استرداد مكافأة من انتقلوا بين شركات «البترول»

نشر في 08-08-2018
آخر تحديث 08-08-2018 | 00:05
مؤسسة البترول الكويتية وفي إطار الصورة بخيت الرشيدي
مؤسسة البترول الكويتية وفي إطار الصورة بخيت الرشيدي
كشف الوزير بحيت الرشيدي عن مخاطبة «الفتوى والتشريع» لإبداء الرأي حول إعادة الاشتراكات التأمينية المستقطعة.
ذكر وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أن مؤسسة البترول الكويتية في انتظار رد إدارة الفتوى والتشريع حول إعادة الاشتراكات التأمينية المستقطعة من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين بين المؤسسة والشركات النفطية التابعة.

وقال الرشيدي، ردا على سؤال للنائب نايف المرداس، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن العمل بالقانون رقم 85 لسنة 2017 بشأن المنتقلين تم بعد تاريخ إقراره.

واضاف انه بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 6/2013 المؤرخ 7/4/2013 جاء تعديل حسبة مكافأة نهاية الخدمة بأن يتم خصم اشتراكات صاحب العمل على كل من انتهت خدمته، اعتبارا من 21/2/2010، وشمل المنتقلين بين المؤسسة وشركاتها النفطية التابعة، بناء على قانون رقم 85 لسنة 2017 الذي تم تطبيقه على كل من انتهت خدمته من المؤسسة وشركاتها التابعة، اعتبارا من تاريخ صدور القانون.

وعن إحالة الموضوع إلى "الفتوى والتشريع" لأخذ الرأي القانوني فيه، ذكر انه "تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع في 8/5/2018 لابداء الرأي حول إعادة الاشتراكات التأمينية المستقطعة من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين بين مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية التابعة ومازلنا بانتظار الرد".

وجاء في كتاب مؤسسة البترول الكويتية الى إدارة الفتوى والتشريع بشأن صدور القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي، "إشارة الى القانون سالف الذكر، وحيث جاءت المادة 51 الفقرة الاخيرة المعدلة بمقتضى القانون رقم 85 لسنة 2017 التي نصت على استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اثناء فترة عمله".

وأضاف: "لما كان سريان هذه المادة بأثر فوري فإن العاملين قبل تاريخ العمل بهذا التعديل تم خصم المبالغ التي دفعها أرباب العمل للتأمينات الاجتماعية من مكافأة نهاية الخدمة، لذلك جاء هذا القانون لحماية العاملين في القطاع الاهلي، من خلال مد النطاق الزمني لسريان القانون رقم 85 لسنة 20107، الذي عدل على الفقرة الأخيرة من المادة 51، ليكون نفاذ حكم هذه الفقرة المعدلة من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010".

وتابع: "هناك حالات لبعض الموظفين الذين يعملون في القطاع النفطي لم تنته خدماتهم، لكن تم نقلهم داخل القطاع النفطي بين المؤسسة وشركاتها التابعة، وذلك في الفترة من بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010 وحتى صدور القانون رقم 17 لسنة 2018 المشار اليه، وانه وفقا للانظمة الداخلية المطبقة داخل المؤسسة فإنه عندما يتم نقل الموظف بين المؤسسة وشركاتها يتقاضى مكافأة نهاية الخدمة وكل مستحقاته حتى لو لم تنته خدماته داخل القطاع النفطي".

واردف: "لذا يرجى إفادتنا بالرأي القانوني عما إذا كان يتعين إعطاء هؤلاء الموظفين قيمة الاشتراكات التأمينية المستقطعة من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لهم، والتي تقاضوها حال نقلهم أم يتعين ان تتم تسوية قيمة هذه الاستقطاعات بعد انتهاء مدة خدماتهم كاملة، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 17 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 وعلى النحو السابق بيانه".

back to top