أكدت محكمة التمييز الإدارية، في حكم قضائي بارز، أن نظام التعليم المفتوح الذي تطرحه الجامعات المصرية، والذي التحق به عدد كبير من الطلبة الكويتيين يتوافق مع القانون، لافتة إلى أن القرارات التي اصدرتها وزارة التعليم العالي بمنع أنظمة مشابهة له كالتعليم بالمراسلة أو التعلم عن بعد أو الانتساب لا تعني منعه، لعدم صدور قرارات منها بمنع التعليم المفتوح. وحسمت المحكمة، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، سلامة شهادات الطلبة الدارسين وفق نظام التعليم المفتوح في جامعة القاهرة لتخصص الحقوق، مبينة أن هذا النظام المطبق في عدد من الجامعات المصرية يستلزم استيفاء المدة الزمنية المتعارف عليها للحصول على الدرجة العلمية التي تمنح وفقا له، وهي ذات المدة الزمنية المتطلبة وفقاً للنظام المعتاد بتلك الجامعات.

وأضافت أن المواد التي تدرس للطلبة الملتحقين بهذا النظام هي ذاتها المواد التي تدرس وفقاً للنظام المعتاد، ويقوم بتدريسها اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتعقد محاضرات اسبوعية منتظمة لذلك داخل الجامعة وفي قاعاتها، ويتم تقييم الطلبة بناء على امتحانات تعقد بالجامعة يشرف عليها اساتذة تلك المواد، وتعتمد الدرجة العلمية التي يحصل عليها الطالب من الكلية والجامعة التي منحتها.

Ad

وتابعت أنه يتبين من ذلك توافر أسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية الواردة بقرار وزير التعليم العالي رقم (20) لسنة 2000 في ذلك النظام، من ناحية المدة الزمنية المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية، والحصول على قدر كاف من الإشراف العلمي الحقيقي، وهو القدر الذي يتفق مع طبيعة الكليات النظرية التي تبنته، إذ إن عقد محاضرات في مواعيد منتظمة -حسبما يبين من الجداول الدراسية المقدمة- يسمح بالتقاء الطلبة مع اعضاء هيئة التدريس ومناقشتهم بشأن ما يدرسونه من مواد، بما يحقق قدراً من الإشراف العلمي المطلوب في الدراسات النظرية.

واعتبرت المحكمة، بناء على ما تقدم، هذا النظام غير مطابق لأنظمة أخرى منعت القرارات الوزارية الصادرة بدولة الكويت اعتماد شهاداتها، وهي نظام الانتساب والتعليم بالمراسلة والتعليم عن بعد، إذ إنه، وان كانت هناك اوجه شبه بين "التعليم المفتوح" وهذه الأنظمة، فإن هذا الأخير، في جملته، يختلف عنها ويشكل نظاماً جديداً لم يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بمنع الالتحاق به، أو بعدم اعتماد شهاداته، على الرغم من التحاق عدد كبير من الطلبة الكويتيين به، بل يسمح بعقد الامتحانات للطلبة الكويتيين داخل حرم جامعة الكويت وبإشراف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية، فضلاً عن أن هذا النظام لم يخصص للطلبة الكويتيين وحدهم، وإنما طبق اساساً على الطلبة المصريين للسماح لمن تعذر عليه استكمال دراسته بالجامعة -وفقاً للنظام المعتاد- بالالتحاق بها، ثم سمح لمن عداهم من الطلبة بالالتحاق به، وأن الالتحاق به بالنسبة للطلبة الكويتيين كان مسبوقاً بالحصول على الثانوية العامة.

وتابعت: "بالتالي لا تتسع القرارات الوزارية التي تمسكت بها الجهة الإدارية لتكون سندا سوياً تستقيم معه المجادلة في أحقية المستأنف عليه في معادلة شهادته، ويضحى امتناعها عن ذلك قراراً سلبياً يتعين القضاء بإلغائه".

وانتهت المحكمة، في حكمها، إلى أنه لا ينال من ذلك ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة من أساتذة جامعة الكويت، من أن نظام التعليم المفتوح لا يوفر للطالب الإشراف العلمي الحقيقي والتدريب على البحث، لعدم وجود فصول دراسية يتم من خلالها تقديم المحاضرات والمناقشة، كما هو معمول به في النظام المعتاد، اذ ان هذه النتيجة قد أقيمت على افتراض ان نظام التعليم المفتوح يطابق نظام التعليم عن بعد، الذي منعت القرارات الوزارية بدولة الكويت اعتماد شهادته، وهو ما يخالف ما ثبت بالأوراق من عقد محاضرات للطلبة الملتحقين بنظام التعليم المفتوح في مواعيد منتظمة داخل قاعات الجامعة، وأن تقييم الطلبة يتم عن طريق امتحانات تعقد بالجامعة ويشرف عليها أعضاء هيئة التدريس بها، فلا ترى المحكمة الأخذ بهذه النتيجة التي خلص إليها التقرير.