أكدت إدارة الفتوى والتشريع تحفظها عن طرح "تسجيل المشتركين في الضمان الصحي من المقيمين" في مزايدة، لافتة إلى عدم جواز طرح المشروع في مزايدة وفقاً لأحكام التعميم رقم 4 لسنة 1997 واستناداً إلى أحكام التعميم المذكور، التي تطبق على ما يستغله المزايدون من أملاك الدولة العامة.

ووفقاً لكتاب أرسلته "الفتوى والتشريع" إلى وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، "فإن الوزارة طرحت المزايدة المذكورة طبقاً للتعليمات الواردة في التعيمم رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية، وأنه تمت مخاطبة ديوان المحاسبة للتعاقد مع المزايد الفائز، لكن ورد كتاب الديوان رقم 18/5/2/4_1632 المؤرخ في 11/3/2018 بعدم الموافقة على التعاقد مع المزايد الفائز".

Ad

وأشارت "الفتوى" في كتابها إلى 17 ملاحظة تبدت لها في مشروع العقد الخاص بمزايدة التأمين الصحي للوافدين، مضيفة أن وزارة الصحة "إذا رغبت في تقديم خدمة تحصيل رسوم الضمان الصحي من المقيمين، فلا يجوز لها طرح المزايدة محل المراجعة وفقاً لأحكام التعميم رقم 4 لسنة 1997".

وأكدت أن الإدارة "انتهت في كتابها إلى أن الوزارة إذا رغبت في التعاقد لتأدية خدمة تسجيل المشتركين في الضمان الصحي؛ فعليها سلوك طرق التعاقد المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة".

وأوضحت "الفتوى" أنه "إزاء مسلك وزارة الصحة من التوجه إلى التعاقد عن طريق المزايدة وإعادة طرحها من جديد وطلب مراجعتها من الفتوى والتشريع، فإن الفتوى والتشريع رغم تحفظها عن أسلوب الطرح بطريق المزايدة للأسباب السابق بيانها، لكنها ستقوم بمراجعة وثائق المزايدة امتثالاً منها لأحكام المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 وعلى مسؤولية الوزارة ودون أدنى مسؤولية على الفتوى والتشريع".

17 ملاحظة

وأشارت مذكرة "الفتوى والتشريع" إلى أن وثائق المزايدة بينت لها 17 ملاحظة نعرضها كالتالي:

1- تعد الوحدة الطالبة في الجهة الحكومية الدراسة الخاصة بالمزايدة وترسلها إلى وحدة المشتريات، موافقة بمذكرة طلب طرح المزايدة.

2- تعرض الدراسة على لجنة المشتريات بالجهة الحكومية بموافقة على الطرح وتحدد القيمة التقديرية مسترشدة، وذلك بأسعار السوق الماثلة وآخر قيمة إيجارية إن وجدت.

وقد رد في وثائق المزايدة بجدول الكميات والأسعار أن العدد الاسترشادي للمتوسط السنوي لعدد المسجلين الوافدين بنظام الضمان الصحي يبلغ (1.626.000.000) فإذا كان عدد الوافدين محدداً على هذا النحو وكانت الرسوم المستحقة بقيمة ثابتة على النحو المحدد بالقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، فكيف يتسنى وضع القيمة التقديرية للمزايدة وتحدد محل الخدمة التي سيتم التزايد عليها، لذا وجب التنويه.

الإخطارات والإعلانات

3- تعاد صياغة الفقرة الثالثة من المادة (3) من الشروط العامة لتكون على النحو التالي: "على مقدم العطاء أن يبين عنوانه في دولة الكويت اذا كان مزايداً محليا وفي الخارج اذا كان اجنبياً، وتعتبر جميع المراسلات والإخطارات والإعلانات التي توجه إليه على هذا العنوان بمثابة إعلان قانوني صحيح، وعليه أن يخطر الوزارة بكل تغيير يحدث على هذا العنوان بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، وإذا لم يتم هذا الإخطار تعتبر جميع المراسلات والإخطارات والإعلانات القضائية التي ترسل إليه على عنوانه القديم صحيحة ونافذة في حقه وبمثابة إعلان قانوني سليم منتج لكافة آثاره القانونية.

4- نص البند (2) من المادة (9) قبول العطاء من الشروط العامة على انه: "إذا أغفل المزايد تحديد سعر بند من بنود المزايدة فلوزارة الصحة الحق في استبعاد العطاء او اعتبار السعر الاجمالي شاملا للبنود التي أغفل المزايد تحديد اسعارها"، وإذا لم يتبين لنا من مراجعة وثائق المزايدة التي يجب على المزايد تحديد اسعارها لذا وجب التنويه.

5- تضاف كلمة "الفائز" بعد عبارة" لا يجوز للمزايد" الواردة في المادة (13) من الشروط العامة، ثم تابع النص كما هو وارد فيه.

6- يراعى حذف المادة 16 من الشروط العامة والبند (خامس عشر) من مشروع العقد، بحسبان انه ولئن كان القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات احكام التعميم رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية، إلا ان القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار اليه ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017 قد نظما الاحكام الخاصة بالمنتج الوطني على نحو نسخ قرار التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 1987.

تمديد العقد

7- يراعى في حال ما اذا قررت وزارة الصحة تمديد العقد لفترة أو لفترات جديدة لا تتجاوز في مجموعها سنة واحدة فقط، وفقا لنص البند 1 من تابع الشروط الخاصة للمزايدة والبند سادساً من مشروع عقد المزايدة أخذ موافقة الجهات الرقابية قبل إجراء التمديد بمدة كافية، وهي كل من وزارة المالية - إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة مع مراعاة تمديد الكفالة بما يتناسب مع مدة التمديد.

8- نص البند الرابع من تابع الشروط الخاصة على انه "يستوفى المزايد مستحقاته نظير القيام بموجب هذا العقد بتحصيل مبلغ دينار كويتي واحد من كل مشترك في الضمان الصحي عن كل بطاقة يتم اصدارها أو بدل فاقد.

ويراعى في هذا الشان أن يكون تحصيل تلك الرسوم وفقا للقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن بحيث لا يتضمن فرض رسم جديد خارج ما نصت عليه تلك القوانين والقرارات.

9- يراعى في شأن ما ورد في البند (28) من اولا الشروط العامة من الباب الثاني مواصفات وشروط الخدمة التقيد بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (41 لسنة 2017) بشأن وضع حد ادنى لأجور العاملين بالقطاع الاهلي بأن لا يقل اجر العامل عن (75) دينارا كويتيا.

10- يراعى تحديد عدد الموظفين المراد تدريبهم الوارد ذكرهم في البند خامسا من الشروط العامة للموظفين والعمالة منعا لأي خلاف قد ينشأ في هذا الشأن.

إعلان قانوني

11- يراعى تدوين عنوان الطرف الثاني بشكل كامل ومفصل في صدر العقد، ولا يُكتفى في ذلك بأرقام صندوق البريد أو الرمز البريدي أو الهاتف أو الفاكس، حتى تعتبر المكاتبات التي ترسل إليه على عنوانه صحيحة ونافذة في حقه وبمثابة إعلان قانوني سليم منتج لكافة آثاره القانونية.

12- يراعى أن يكون ممثل الطرف الثاني (المفوض بالتوقيع) مخولا قانونا بتوقيع العقد نيابة عنه مؤيدا بالمستندات الرسمية الدالة على ذلك.

الجهات الرقابية

13- تدوين بيانات موافقات الجهات الرقابية الواردة في تمهيد مشروع العقد.

14- تضاف عبارة ومنتجا لكافة آثاره القانونية الى نهاية المادة عشرون من مشروع العقد.

15- مراجعة الفتوى والتشريع لوثائق المزايدة ومشروع العقد الناجم عنها هي مراجعة من الناحية القانونية، أما الشروط الفنية والموضوعية والمالية فهي من مسؤولية وزارة الصحة.

16- الحصول على موافقة وزارة المالية قبل طرح المزايدة تنفيذا للتعميم رقم 4 لسنة 1997 في شأن المزايدات الحكومية.

17- الرجوع الى ديوان المحاسبة قبل توقيع العقد مع المزايد الفائز اذا بلغت قيمته النصاب الخاضع لرقابة الديوان.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت الأحد الماضي طرح مزايدة تسجيل المشتركين المقيمين في الضمان الصحي، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة المالية. وقد تم تحديد يوم 10 سبتمبر موعداً لاجراء الزيارة الميدانية لجميع المشتركين الذين سيشترون وثائق المزايدة، كما سيتم عقد اجتماع تمهيدي بمسرح الوزارة في 17 سبتمبر المقبل.

«نسخة ضوئية من كتاب «الفتوى» بشأن مزايدة الضمان الصحي للوافدين»