بعد حصول وزارة الصحة على موافقة وزارة المالية على طرح تسجيل المقيمين المشتركين في الضمان الصحي في مزايدة بين الشركات المتخصصة، وعقب رفض ديوان المحاسبة التعاقد مع المزايد الفائز، أكدت إدارة الفتوى والتشريع عدم جواز طرح المزايدة التي تمت مراجعة تفاصليها بناء على طلب من «الصحة»، واضعة 17 شرطاً لإتمامها. وقالت «الفتوى والتشريع»، في كتاب ردها على الوزارة المتضمن ملاحظاتها الـ17، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه لا يجوز طرح هذه المزايدة عبر أحكام التعميم رقم 4 لسنة 1997.
واستدركت بأنه إزاء مسلك «الصحة» من التوجه إلى التعاقد عن طريق المزايدة وإعادة طرحها من جديد، وطلب مراجعتها من الإدارة، فإن «الفتوى» رغم تحفظها عن أسلوب الطرح للأسباب السابق بيانها، ستراجع وثائق هذه المزايدة. وأوضحت أن هذه المراجعة تأتي امتثالاً منها لأحكام المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960، مؤكدة أن ذلك على مسؤولية الوزارة دون أدنى مسؤولية على «الفتوى».ومن أبرز هذه الملاحظات ضرورة تدوين «الصحة» لبيانات موافقات الجهات الرقابية الواردة في تمهيد مشروع العقد، والرجوع إلى «المحاسبة» قبل توقيع العقد مع المزايد الفائز إذا بلغت قيمته النصاب الخاضع لرقابة الديوان، فضلاً عن عرض الدراسة على لجنة المشتريات بالجهة الحكومية بالموافقة على الطرح، وتحديد القيمة التقديرية مسترشدة بأسعار السوق الماثلة، وآخر قيمة إيجارية، إن وجدت.
وتضمنت الملاحظات أيضاً أنه إذا أَغفل المزايد تحديد سعر بند من بنود المزايدة فللوزارة الحق في استبعاد عطائه، أو اعتبار السعر الإجمالي شاملاً للبنود التي أَغفل المزايد تحديد أسعارها.
الشروط الـ 17
1- يجب أن تعد الجهة الحكومية الدراسة الخاصة بالمزايدة وترسلها إلى وحدة المشتريات.2- عرض الدراسة على لجنة المشتريات بالموافقة على الطرح وتحديد القيمة التقديرية.3- على مقدم العطاء بيان عنوانه بالكويت إذا كان محلياً وبالخارج إذا كان أجنبياً.4- إذا أغفل المزايد تحديد سعر بند من البنود فللوزارة الحق في استبعاده. 5- تضاف كلمة «الفائز» بعد عبارة «لا يجوز للمزايد». 6- حذف المادة 16 من الشروط العامة والبند 15 من مشروع العقد.7- تمديد العقد فترة أو فترات جديدة لا تتجاوز في مجموعها سنة واحدة. 8- تحصيل المزايد لدينار واحد من كل مشترك بالضمان عن كل بطاقة يصدرها.9- ألا يقل أجر العامل عن 75 ديناراً. 10- تحديد عدد الموظفين المراد تدريبهم منعاً لأي خلاف بهذا الشأن. 11- تدوين عنوان الطرف الثاني بشكل كامل ومفصل في صدر العقد. 12- أن يكون ممثل الطرف الثاني مخولاً قانوناً بتوقيع العقد نيابة عنه. 13- تدوين بيانات موافقات الجهات الرقابية الواردة في تمهيد مشروع العقد. 14- تضاف «... ومنتجاً لكافة آثاره القانونية» إلى نهاية المادة 20 من مشروع العقد. 15- مراجعة «الفتوى والتشريع» لوثائق المزايدة ومشروع عقدها قانونياً.16- الحصول على موافقة وزارة المالية قبل طرح المزايدة.17- الرجوع إلى ديوان المحاسبة قبل توقيع العقد مع المزايد الفائز إذا بلغت قيمته النصاب الخاضع لرقابته.