الحكومة توافق على رفع غرامات مخالفات الغذاء لـ 10 آلاف دينار
«الصحية البرلمانية» ترفض تنظيم بيع منتجات الطاقة وتوافق على إنشاء مختبرات الأغذية في المنافذ
انتهت اللجنة الصحية البرلمانية من تقريرها عن تنظيم بيع مشروبات الطاقة، رافضة المقترح، بينما وافقت على إنشاء مختبرات لفحص الأغذية في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
في وقت رفضت اللجنة الصحية البرلمانية الاقتراح بقانون بشأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة، الذي تقدم به النائب وليد الطبطبائي، ووافقت على المقترح الخاص بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء، الذي تقدم به النائب أحمد الفضل، ومقترح النواب وليد الطبطبائي وعيسى الكندري وجمعان الحربش، بإنشاء مختبرات في المنافذ البرية والبحرية والجوية لفحص المواد الغذائية المستوردة، رأت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للغذاء أن من الأنسب الإبقاء على الحد الأدنى للعقوبات 100 دينار للمخالفات اليسيرة، و3000 حدا أعلى في حالة قبول طلب الصلح.وقال مقرر اللجنة الصحية يوسف الفضالة إن رئيس مجلس الأمة أحال الى اللجنة الاقتراحات بقوانين لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.وحول رأي الهيئة العامة للغذاء والتغذية قال الفضالة "استمعت اللجنة الى رأي وملاحظات ممثلي الهيئة العامة للغذاء والتغذية في شأن الاقتراحات بقوانين المقدمة، والتي جاءت على النحو التالي:
أولا: فيما يخص الاقتراح بقانون الأول المتعلق بتنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة: بين ممثلو الهيئة للجنة ان الهدف من الاقتراح بقانون منظم وفق القانون الحالي ولوائحه التنفيذية، إذ ان اللائحة الفنية الخليجية (1926) لسنة 2009 حددت جميع المعايير والاشتراطات التي نصت عليها مواد اقتراح القانون، بما في ذلك التحذيرات الصحية ومحظورات الاستهلاك والاعلان والترويج، علما بأن هذه اللائحة تتضمن مواصفات ملزمة تم اعتمادها من وزير التجارة والصناعة، لتكون لائحة فنية كويتية ملزمة، كما يوجد مشروع لتحديث اللائحة الفنية الخليجية قدمته دولة الامارات العربية المتحدة لهيئة التقييس الخليجية، وهو قيد الاعتماد.
عقوبة المصادرة
ثانيا: فيما يخص الاقتراح بقانون الثاني، والذي يقترح تعديل المادة (15) من القانون رقم (112) لسنة 2013: أيد ممثلو الهيئة الاقتراح لأهمية تغليظ العقوبات على بعض المخالفات المتعلقة بالصحة العامة والمهددة لسلامة المستهلكين، ذلك ان العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي لم تعالج جميع الحالات التي قد لا تقل جسامة عن تلك الجرائم الواردة في المادة (13) من القانون، كما تؤيد الهيئة مضاعفة العقوبة في حالة العود، فالتعديل المقترح تدارك ما اغفله المشرع في القانون الحالي، في هذا الخصوص، كما أكدوا على الحاجة الماسة لاضافة عقوبة المصادرة والغلق والوقف المؤقت او النهائي للنشاط والسحب المؤقت للتراخيص، لما تواجهه الهيئة في الواقع العملي من صعوبة التعامل مع تلك المنشآت الغذائية المخالفة، في ظل وجود نقص تشريعي واضح في هذا الجانب، يكمله الاقتراح المقدم.كما أبدى ممثلو الهيئة بعض الملاحظات على تغليظ العقوبة لبعض المخالفات، وفق التفصيل الآتي:1 - أن من الانسب الإبقاء على الحد الادنى المنصوص عليه في القانون الحالي رقم (112) لسنة 2013، وهو 100 دينار، وذلك لوجود بعض المخالفات اليسيرة، والتي لا ترقى الى ان تكون ذات اثر على صحة المستهلكين، ولا تعدو ان تكون مخالفات متعلقة بالاجراءات الروتينية المتعلقة بالجانب الاداري من اختصاصات الهيئة، ولما كان المبلغ بحده الادنى وفق الاقتراح (خمسمائة) دينار مكلف لبعض المشاريع الصغيرة، مما يؤثر على استمرار ذلك المشروع ونجاحه، وقد لا تتوافق مع التوجه العام من دعم هذا النوع من المشاريع.2- رفع الحد الأعلى الى (ثلاثة آلاف دينار) في حالة قبول طلب الصلح في المخالفات التي تضمنتها لوائح الغذاء والتغذية، تماشيا مع رفع الحد الأعلى العام للغرامات المترتبة على مخالفة اللوائح الى (عشرة آلاف دينار) وفق التعديل المقترح وتفعيلا للاهداف المرجوة من فكرة الصلح من عدم إنهاك القضاء بكثرة القضايا المنظورة في مسائل قد تكون بسيطة، وكذلك الاستفادة من سرعة اتمام الاجراءات الرادعة للمخالف، وخصوصا أن الاقتراح المشار اليه عالج مسألة العودة ورتب عليها العقوبة، وعليه فإن تكرار المخالفة ولو لمرة واحدة، وفق الاقتراح، قد يخرجها من النطاق المسموح الصلح به في القانون أو في الاقتراح وهو (ألف دينار)، وقد تكون بعض تلك المخالفات غير جسيمة ولا تمس صحة المستهلك وتتعلق بالمواعيد القانونية والاجراءات التنظيمية الاعتيادية.3- إن تخفيض المدة كما جاء في الاقتراح قد لا يتناسب مع المعطيات العملية والمقومات المتاحة في الوقت الحالي، حيث إن آلية جمع محاضر المخالفات والمستندات ذات العلاقة من وجهات التفتيش المختلفة، وفحصها وإقرارها واتمام الاجراءات السابقة على تحرير محضر الصلح تتطلب بعض الوقت، ومازالت الهيئة في طور استكمال أنظمتها الإدارية والالكترونية في هذا الشأن، ومدة الشهرين المنصوص عليها في القانون مناسبة، حسبما كشف عنه الجانب العملي.مختبرات المنافذ
ثالثا: فيما يخص الاقتراحين بقانونين (الثالث والرابع) بشأن إنشاء مختبرات بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج: تؤيد الهيئة ما يهدف اليه الاقتراحان بقانونين، نظرا لأن الكويت ملتزمة باتفاقيات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ تطبيقه في الاول من يناير 2003، فإن أحد أهم إجراءات هذه الاتفاقية ما نصت عليه المادة (ثانيا) بشأن نقطة الدخول الواحدة لدول المجلس، حيث تعتبر نقطة الدخول الواحدة من اهم الاسس لتكوين الاتحاد الجمركي، إذ إن أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس له ارتباط بالعالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الاعضاء، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها.لذا فقد أصبح لزاما توفير مختبرات لفحص الأغذية في منافذ الدولة المختلفة، وتوفير الدعم المالي والفني من أجل أن يتم الفحص والتصريح بالإفراج عن المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك الآدمي والمطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الكويت.كما أن فحص الاغذية وتقرير صلاحيتها في منافذ الدولة المختلفة وقبل دخول هذه الإرساليات الغذائية الى داخل الكويت يساهم بشكل مباشر في ضمان سلامة الأغذية وسلامة المستهلكين، ويمنع تسرب الاغذية قبل تقرير صلاحيتها إلى داخل الدولة، ويحد من تلف الإرساليات الغذائية في أثناء عمليات النقل والتخزين، لحين ظهور نتيجة الفحص، مما يساهم في زيادة حركة التبادل التجاري في مجال الأغذية.وذكرت أن أحد أغراض الهيئة التي أنشئت من أجله هو تقرير البرامج الخاصة بمواصفات وإجراءات وأساليب أخذ العينات من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ومن المنشآت الغذائية المحلية، وطرق الكشف على المنتجات الغذائية، ووضع الإجراءات اللازمة لسحب الأغذية من الأسواق عند الحاجة، والتأكد من سلامة ومتابعة تطبيق هذه المواصفات والإجراءات الرقابية للتأكد من سلامتها وتحديد أنواع وعدد الفحوص المخبرية التي تجرى على المنتجات الغذائية والأغذية المحلية والمستوردة لغرض التأكد من سلامة وجودة هذه المنتجات، وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وتطبيق أحكام الإفراج والتداول والتصدير والاتلاف وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها. وقال: بعد المناقشة والاستماع الى رأي ممثلي الهيئة العامة للغذاء، انتهت اللجنة الى الآتي:أولا: عدم الموافقة على الاقتراح بقانون (الأول) بشأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة، على الرغم من أهميته، إذ تبين للجنة أنه لا يوجد نقص تشريعي يستلزم إقرار قانون أو تعديل قانوني خاص، وأن النصوص القانونية الحالية كافية.ثانيا: الموافقة (بعد التعديل) على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (15) من القانون (112) لسنة 2013 الذي يهدف الى اعادة النظر بالعقوبات، وقد تضمن النص الذي انتهت اليه اللجنة ما يلي:1 - جعل الحد الأعلى للغرامة (10.000 د.ك) علما بانها حاليا (1000 د.ك).2 - اضافة عبارة تجيز ان تضمن اللوائح عقوبة الغرامة والمصادرة والغلق او وقف النشاط مؤقتا او نهائيا، وسحب الترخيص لمدة مماثلة او إلغائه بصورة نهائية.3 - رفع الحد الأعلى للمخالفة التي يجوز الصلح فيها في الحالات التي لا تجاوز قيمة الغرامة المقررة على ثلاثة آلاف دينار، علما ان قيمة الغرامة حاليا الف دينار فقط.4 - ألغيت الفقرة الاخيرة التي كانت موجودة في النص لفترة انتقالية، لحين صدور اللوائح التنفيذية لهذا القانون.ثالثا: الموافقة (بعد التعديل) على الاقتراحين بقانونين (الثالث) و(الرابع)، في شأن انشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وقد انتهت اللجنة الى الآتي:1 - رأت اللجنة ادخال التعديلات التي وردت في الاقتراح على شكل تعديل على القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وذلك بسبب ان الاقتراح مقدم على شكل قانون مستقل، ولأن موضوع القانون مرتبط بشكل اساسي ومباشر بالقانون رقم (112) لسنة 2013.2 - إجراء تعديلات تتضمن النص على التزام الهيئة إنشاء مختبرات في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك اعادة النظر في حالات المخالفات المتعلقة بالتصرف في المواد الغذائية وطرحها، سواء المتحفظ عليها او غير المتحفظ عليها، وفي حالتي عدم مطابقة المواصفات او عدم الصلاحية للاستهلاك البشري.قرارات اللجنة الصحية
عن القرارات التي اتخذتها اللجنة الصحية، قال الفضالة: "بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة بإجماع اراء الاعضاء الحاضرين الى الاتي:1 - عدم الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة.2 - الموافقة (بعد التعديل) على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.3 - الموافقة (بعد التعديل) على الاقتراحين بقانونين في شأن انشاء مختبرات بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج".
فحص الأغذية وتقرير صلاحيتها بالمنافذ يضمن سلامة المستهلكين