الصبيح تحدد ضوابط مزاولة «صالات التسلية»
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، القرار الوزاري رقم "95/أ" لسنة 2018، بشأن ضوابط منح موافقة مزاولة نشاط صالات التسلية.وقضى القرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بأنه "يشترط لمنح الموافقة على مزاولة نشاط صالات التسلية، توافر شروط الأمن والسلامة والاشتراطات الوقائية".وفيما يخص مواصفات صالات التسلية، أوضح القرار أن "تحدد مساحة الصالة بما لا يقل عن مئة متر مربع، فضلا عن توافر طاقم من المشرفين المدربين، وبحد أدنى مشرف واحد لعدد 5 ألعاب يجيد التعامل والتحدث باللغة العربية مع رواد الصالة، وألا تحتوي الألعاب الإلكترونية على مناظر دموية تساهم في تعزيز العنف أو توحي بلعب القمار أو تتضمن مشاهد تخدش الحياء".
وشدد القرار على "عدم السماح ببيع المأكولات والمشروبات في صالة التسلية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وألا يجوز أن تحتوي صالات التسلية على كبائن أو أي غرف مغلقة، ويحظر على المرخص له استغلال أي مساحة داخل الصالة لغير أغراض التسلية، ويحظر خروج أو وضع أي من الألعاب أو المعدات خارج حدود الصالة".وحدد القرار عمل صالات التسلية طوال أيام الأسبوع، كما يلي: صالات تسلية الصغار من الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء، وصالات تسلية الكبار من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ليلا، فيما عدا الأعياد والعطل الرسمية، فيمتد إلى الثانية فجرا.وفيما يخص صالات تسلية الكبار، حظر القرار عمل الرجال في صالات التسلية المخصصة للنساء، كما حظر عمل النساء في صالات التسلية المخصصة للرجال، ومنع التدخين في صالات تسلية الصغار منعا باتا.وتضمن القرار بأن يلتزم المرخص له بتخصيص مكان للمدخنين في صالات تسلية الكبار، ويطبق في ذلك قانون مكافحة التدخين وقانون حماية البيئة، وألا يعتد بأي إجراء أو تعهد أو كتاب يصدر عن إدارة صالة التسلية ينفي مسؤوليتها عن سلامة روادها.وألغى القرار رقم 172 لسنة 2004، بشأن صالات ألعاب التسلية وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العمل، وتنفيذ ما ورده به.