«الإعاقة»: إلغاء ترخيص الجهات التعليمية المخالفة

العوضي: للهيئة الحق في الرقابة والإشراف على الخدمات التربوية

نشر في 03-09-2018
آخر تحديث 03-09-2018 | 00:03
العوضي خلال اللقاء
العوضي خلال اللقاء
أكدت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي "حق الهيئة في الرقابة والإشراف على الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية لذوي الإعاقة المعتمدة لديها، للتأكد من مدى التزامها بمعايير اعتماد جودة وضمان الخدمات المقدمة، عبر الفرق واللجان المختصة بالهيئة".

وشددت العوضي، في كلمة لها خلال اللقاء التنويري للجهات التعليمية والتأهيلية التي تندرج تحت مظلة الهيئة، بعنوان "مستجدات آلية العمل لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في العام الدراسي 2018 /2019"، على أنه "لا يحق لأي جهة أن تمنع هذه الفرق واللجان من مباشرة عملها، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للهيئة اتخاذ الجزاء المناسب، بما في ذلك إلغاء الترخيص أو الموافقه الممنوحة لهذه الجهة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها حال ثبوت إخلالها بأداء عملها أو خطأ ترتب عليه ضرر بأي من ذوي الإعاقة المسجلين لديها بما يتناسب وحجمه".

وقالت إنه "تم إصدار بطاقة توجيه الطالب للملفات الجديدة ترفق مع القرار التعليمي أو التأهيلي حال انتقال الطالب من جهة تعليمية أو تأهيلية إلى أخرى، يحدد فيها اسم الجهة التي يتم اختيارها حسب ما ورد في القرار التعليمي من نوع المدرسة والفصل حسب الطاقة الاستيعابية للجهة، ونوع الإعاقة التي تستقبلها الجهة وعنوان السكن.

وأشارت إلى إلزام الجهات باستقبال الطلبة من ذوي الإعاقة وفقا للوائح والنظم المعمول بها"، مطالبة الجهات التعليمية أو التأهيلية بضرورة الالتزام بمتابعة ملف الطالب والتأكد من سريان شهادة إثبات الإعاقة والقرار التعليمي أو التأهيلي".

وأوضحت العوضي أن آلية إصدار القرارات التعليمية والتأهيلية وطلبات الإلتحاق تصدر من المختصين بعد دراسة الملف وحالة الطالب في اللجنة المختصة، ومن ثم اعتماد توجيهه لنوع المدرسة (عربية، أو ثنائية اللغة أو حضانات أو مؤسسات تأهيلية)، مشيدة بالنقلة النوعية التطورية التي وصلت إليها الهيئة خلال فترة وجيزة، وشاكرة قياديي وموظفي الهيئة والجنود المجهولين الذين يبذلون جهودا مضنية لإنجاح العمل.

إصدار بطاقة توجيه الطالب للملفات الجديدة في حال انتقاله لجهة أخرى
back to top