«التشريعية» ترفض نقل الوصاية على القصر إلى الأم مباشرة
قرار اللجنة انسجم مع رأي وزارة العدل لعدة أسباب خاصة إذا اختار الأب وصياً
رفضت اللجنة التشريعية اقتراحاً بنقل الوصاية على الأطفال القصر إلى الأم مباشرة، بعد وفاة الزوج، وجاء قرارها منسجماً مع رأي وزارة العدل.
رفضت وزارة العدل نقل الوصاية على الأطفال القصر إلى الأم مباشرة، بعد وفاة الأب، دون الرجوع للمحكمة، مشددة على أن هذا الاقتراح فيه افتئات على أصحاب الحق في الولاية على القصر، إذا كان الأب قد اختار له وصياً.وجاء قرار اللجنة التشريعية منسجماً مع رأي وزارة العدل، إذ انتهت اللجنة الى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة الذي قدمه النائب عسكر العنزي، ونص التقرير الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، وجاء مذيلا بتوقيع رئيس اللجنة بالإنابة النائب محمد هايف، على ما يلي:أحال رئيس مجلس الأمة بتاريخ 29/3/2017 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح برغبة المشار إليه لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس الموقر.
ويهدف هذا الاقتراح الى تحقيق الاستقرار الاسري والنفسي للقصر، من خلال انتقال الوصاية عليهم الى الأم مباشرة، بعد وفاة الأب، دون الحاجة الى اللجوء للقضاء لصدور حكم قضائي، مادامت الأم لم تتزوج بعد وفاة زوجها.واستطلعت اللجنة رأي وزارة العدل والهيئة العامة لشؤون القصر في الاقتراح المقدم، حيث ورد الى اللجنة كتاب برأي الوزارة بتاريخ 13/5/2018 انتهت فيه الى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة، للأسباب التالية:
رأي «العدل»
الاقتراح برغبة بحسب رأي وزارة العدل فيه افتئات على اصحاب الحق في الولاية على مال القاصر، اذا كان الاب قد اختار له وصيا او كان الجد على قيد الحياة، وترى الوزارة ابقاء تعيين الوصي على القاصر للمحكمة في الحالات المبينة في القانون المدني، بما يحقق مصلحته.حدد القانون المدني أصحاب الحق في الولاية على مال القاصر بالترتيب الوارد في المادة (110) منه، كالتالي: الأب، الوصي المختار من الأب، الجد لأب، الوصي الذي تعينه المحكمة.المادة (112) من ذات القانون اثبتت الوصاية على مال القاصر لإدارة شؤون القصر، اذا لم تثبت ولاية الاب او الوصي المختار من الأب، او الجد لاب، وذلك ما لم تعين المحكمة وصيا آخر. وأجازت لكل ذي شأن ان يتقدم للمحكمة بطلب تعيين وصي آخر، بدلا من ادارة شؤون القصر اذا رأت المحكمة مصلحة القاصر في ذلك، ومن ثم يجوز للأم في كل الأحوال ان تتقدم بطلب للمحكمة، سواء أكانت الوصاية لها او لغيرها.تعيين الوصي
ويجوز للمحكمة في اي وقت، وبناء على طلب اي ذي شأن أن تعين وصياً آخر بدلا من إدارة شؤون القصر، اذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.وأجازت لكل ذي شأن ان يتقدم للمحكمة بطلب تعيين وصي آخر بدلا من إدارة شؤون القصر، إذا رأت المحكمة مصلحة القاصر، ومن ثم يجوز للأم في كل الأحوال ان تتقدم بطب الى المحكمة لتعيين وصي آخر على القاصر، بدلا من إدارة شؤون القصر، سواء كان هذا الوصي هو الأم او غيرها، والمحكمة هي التي تقدر مصلحة القاصر من هذا الطلب، ومن ثم فإن الاقتراح بالرغبة بنقل الوصاية الى الأم مباشرة، بعد وفاة الاب، دون الرجوع الى المحكمة فيه افتئات على أصحاب الحق في الولاية على مال القاصر، إذا كان الأب قد اختار له وصياً او كان الجد لاب على قيد الحياة ولم يقم بأي منهما عذر، وترى الوزارة ان إبقاء تعيين الوصي على القاصر للمحكمة في الحالات المبنية بالقانون المدني يحقق مصلحة القاصر، ويتفق مع هدف المشرع من حماية أموال القاصر.قرار «التشريعية»
وعقدت اللجنة التشريعية لدراسة هذا الاقتراح اجتماعاً بتاريخ 30/5/2018، وتبين لها ان محل الموضوع هو الاقتراح بقانون وليس اقتراحاً برغبة، فضلا عن ان الاقتراح برغبة يتضمن مخالفات شرعية ويتعارض مع القوانين القائمة.وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين من أعضائها (1:4) الى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة.وانبني رأي الأقلية الى ان القصر بحاجة للاستقرار الأسري والنفسي من خلال انتقال الوصاية عليهم الى الأم مباشرة بعد وفاة الأب، ما لم تتزوج بعد وفاة زوجها.