انتهت اللجنة القانونية الوزارية من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تعارض المصالح متضمنة آلية تلزم الوزراء والنواب والقضاة بالإفصاح كتابياً عن هذا التعارض لرؤسائهم.وحددت المادة الرابعة من اللائحة، التي ستُعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل، هذه الآلية، إذ يُقدَّم الإفصاح إلى الوزير، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أو رئيس المجلس البلدي، على أن يقدمه الوزير إلى رئيس الحكومة، ورئيس «الأمة» إلى مكتب المجلس، ورئيس «الأعلى للقضاء» إلى مجلسه، ورئيس «البلدي» إلى مجلسه.
وتضمنت المادة أنه «إذا كانت جهة عمل الشخص الخاضع للقانون هيئة أو مؤسسة عامة أو جهازاً أو جهة حكومية مستقلة أو غيرها من الجهات الخاضعة لإشرافها، فعليه تقديم الإفصاح إلى رئيس الجهة».وأوضحت المادة السادسة أن الخاضع يتعين عليه الإفصاح عن حالة التعارض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ قيام حالة التعارض، في حين ألزمته المادة السابعة بإزالة حالة التعارض خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من خلال التنازل عن المصلحة، أو ترك المنصب، أو ترك الوظيفة العامة.وذكرت المادة التاسعة أن الخاضع إذا لم يُزِل حالة التعارض فإنه يتعين على جهة تلقي الإفصاح إخطار هيئة مكافحة الفساد، أو إبلاغ النيابة العامة.أما المادة الثالثة عشرة فمنحت الحماية للمبلغ عن حالة من حالات التعارض، مشيرة إلى امتداد هذه الحماية، بحسب ظروف كل حالة، إلى الزوج والأقارب وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلغ ومن في حكمه.
ضوابط وقواعد السلوك العام
1- اعتبار مصلحة جهة العمل هي الغاية والمقصد دون غيرها، وعلى الخاضع أن يبذل غاية جهده وقدراته وكفاءته لخدمتها، دون النظر لأي مصالح خاصة.2- إعلاء مفهوم المصلحة العامة بأن يكون مقصوداً في كل نشاط لجهات العمل، والخاضع، وأن يتم بذل غاية الجهد في اتخاذ الوسائل، التي من شأنها منع وقوع الضرر للمصلحة العامة والوظيفة العامة، والعمل على إزالته عند وقوعه.3- الامتناع عن التوسط، حتى لا يقع الخاضع تحت ضغط الوساطة في دائرة عمله، مما يؤثر على حيدته في اتخاذ القرار، ويحتمل معه وقوع الضرر للمصلحة العامة والوظيفة العامة.4- الامتناع عن مزاولة أي أعمال، أو القيام بأي نشاط من شأنه قيام تعارض، ولو محتمل، بين المصالح الشخصية من جهة، وبين المسؤوليات الوظيفية أو ما يتصل بأعمال الوظيفة من جهة أخرى.5- التنحي فوراً عن المشاركة، بأي صورة، في إجراء أو قرار من شأنه أن يفضي إلى قيام حالة من حالات تعارض المصالح.6- التجرد والموضوعية في أداء مهام العمل، دون انحياز أو معاملة مميزة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، في تعاملاتهم مع جهة العمل، أو بما يسيء لسمعتها.7- إعلام الرئيس المباشر كتابةً، وبشكل فوري، عن كل حالة يتوقع أن ينشأ عنها حالة تعارض مصالح في تعاملات جهة العمل، أو عند التعرض لضغوط تتعارض مع مهام العمل، أو تثير شكوكاً حول الموضوعية التي يجب أن يتم التعامل بها، مع إيضاح طبيعة التعارض، ووجوب الالتزام بما يمليه الرئيس من التزامات وإجراءات قانونية.8- عدم استغلال أو توظيف المعلومات الخاصة بجهة عمله، بهدف تحقيق منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية، لأي شخص طبيعي أو معنوي تربطه به مصلحة مادية أو معنوية، خلال سنتين سابقتين للحالة التي اتخذ فيها القرار أو شارك فيه.9- عدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للحصول على مكاسب مالية أو معنوية، أو أي شيء ذي قيمة للخاضع، أو للأشخاص المرتبطين به.10- الامتناع عن إفشاء أي معلومات تم الحصول عليها في سياق القيام بواجبات المنصب، ولو بعد انتهاء خدمته.11- عدم الاشتراك في جمع التبرعات أو المساهمات العينية، بأي وسيلة ولأي جهة، قبل الحصول على موافقات جهة العمل والجهات ذات الصلة، وفي كل الأحوال مراعاة أحكام القوانين.12- الابتعاد عن إقامة علاقات وثيقة، مع أفراد أو جهات ترتبط مصالحها بقرارات الخاضع أو إدارته.13- التأكيد على عدم استخدام- قدر الإمكان- الألقاب الوظيفية وما يدل عليها في الحياة اليومية للخاضع، بعيداً عن دائرة عمله.14- عدم قبول أي هدايا للخاضع، أو للمرتبطين به، أو خدمات من أي شخص متى كان من شأنها أن تضع عليه أي التزام، أو أن يكون لها تأثير، مباشر أو غير مباشر، على موضوعيته وحيدته في تنفيذ مهامه الوظيفية، أو من شأنها التأثير على قراراته، أو قد تضطره إلى الالتزام بأي وجه ما لقاء قبولها.15- الالتزام بعدم المشاركة في أي عمل أو قرار قد يكون من شأنه التأثير، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أي عقد أو التزام أو ارتباط قد يكون له صلة بالمرتبطين به.16- عدم الترويج لأي منتج أو خدمة، بأي شكل من الأشكال، ما لم تكن تشكل جزءاً من مهام عمله.17- أن يكون كبار المسؤولين، في كل جهة من جهات عمل الخاضعين، قدوة حسنة، من خلال التزامهم التام بالمصداقية في تطبيق هذه الضوابط والالتزام بها.18- العمل على نشر ثقافة الوعي بهذه الضوابط، ومن ذلك نشرها بالوسائل المتوافرة لدى جهات العمل، وتعميمها على الخاضعين، وعقد الندوات والدورات التثقيفية اللازمة لذلك.19- العمل على اتخاذ الوسائل، التي تحث العاملين على الإبلاغ عن كل ما يتصل بعمهلم، من حالات تعارض المصالح، ومن ذلك اتخاذ وسائل للتواصل معهم، والالتزام بعدم الكشف عن شخصياتهم.20- العمل على إذكاء روح التعاون بين العاملين والجهات المختصة بتلقي البلاغ عن حالات التعارض، وتقديم ما لديهم من معلومات أو مستندات، ومساعدتهم في إنجاز ما اختصهم به القانون من إجراءات.21- التعاون مع الهيئة لتطبيق المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تحقيقاً للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال تفعيل الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها لدى الجهات المعنية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعارض المصالح.22- تفعيل وتنفيذ هذه الضوابط وغيرها من مدونات السلوك، من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير قانونية ملزمة للخاضعين، ومن ذلك أن تكون ضمن لوائح ونظم جهات العمل، مع مراعاة أحكام القوانين في كل الأحوال، وذلك بهدف تحقيق الوقاية من قيام حالات تعارض المصالح وتعزيز النزاهة والشفافية.